ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق جونيه - بكركي - حريصا المصدق بالمرسوم رقم 2846 تاريخ 12/02/1982 وقسم من تخطيط الطريق الفرعية رقم R 58 a المصدق بالمرسوم رقم 6960 تاريخ 28/03/1967 لاسباب فنية واقتصادية واجتماعية وبيئية بناء على قراري مجلس بلدية جونية رقم 134 تاريخ 18/03/1982 ورقم 542 تاريخ 02/06/1994 بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 289/97/1 تاريخ 08/05/1997 بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1 - الغيت الاقسام من تخطيط الطريق الفرعية رقم R 58 a المصدق بالمرسوم رقم 6960 تاريخ 28/03/1967 ومن تخطيط طريق جونيه - بكركي - حريصا المصدق بالمرسوم رقم 4846 تاريخ 12/02/1982 (قضاء كسروان - كحافظة جبل لبنان) المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2 - ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمدرجة على المسطح المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3 - صدق تخطيط طريق جونيه - بكركي - حريصا (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدودالاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4 - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5 - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي