The whole text

قانون رقم 241 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: تصح المادة الثالثة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) بحيث تقرأ كما يأتي: مادة 3: المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه: تنشأ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المبينة اسماؤها ومراكزها كما يلي: ­ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومركزها مدينة بيروت. ­ مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومركزها مدينة طرابلس . ­ مؤسسة مياه البقاع ومركزها مدينة زحلة. ­ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومركزها مدينة صيدا. تتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري, ويحدد نطاق استثمارها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون. ­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 241 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/254350/article/1/