All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 10/05/2002

معادلة شهادة دبلوم في التعليم (مواد اجتماعية-التاريخ) الصادرة عن الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
10/05/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5068
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 81 تاريخ 15/03/2024
Amended by
قرار رقم 81 تاريخ 30/01/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 10/05/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الأميركية. اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم /قسم التربية والعلوم الاجتماعية/. اسم الشهادة: دبلوم في التعليم (مواد اجتماعية - علم الاجتماع). تعتبر شهادة دبلوم في التعليم (تعليم مواد اجتماعية - التاريخ) التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في علم الاجتماع, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الإجازة الجامعية في علم الاجتماع (93 رصيدا) أو ما يعادلها رسميا وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, وألا يقل عدد أرصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 10/5/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنةالتوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صُدق في 13/5/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد