المادة 116
مادة 116- اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء, او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم.
قانون تاريخ 02/11/1974 In force
مادة 116- اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء, او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم.
المادة 116 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/116/