All legislation

قانون Law 02/11/1974

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية في لبنان

Type
قانون · Law
Date
02/11/1974
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 3175-3189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
186
Cite as
قانون تاريخ 02/11/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1- الخطبة عقد كنائسي يرتبط به ذكر وانثى متوافقين على زواج مستقبل فان كان كل منهما ولي امره عقدا الخطبة بانفسهما او بواسطة وكيل وان كانا تحت ولاية فالعقد من قبل الوليين واتمامه باقامة الكاهن المأذون الصلاة القانونية الخاصة او التي جرت العادة ان تتلى.

المادة 2

مادة 2- عقد الخطبة مشروط به ما يأتي: 1- الرضى المتبادل صراحة اما شفاها. 2- يجوز عقد الخطبة لمن كانت في سن التمييز وهي في الانثى عقب اتمام الثالثة عشرة من عمرها وفي الذكر عقيب اتمام الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة رأي الولي. 3- عدم وجود مانع لهما عن الزواج في المستقبل.

المادة 3

مادة 3- ما هو شرط لمنع الزواج شرط لمنع الخطبة ايضا.

المادة 4

مادة 4- الجنون المطبق من موانع عقد الخطبة. وان طرأ بعد العقد يكون سببا للفسخ, وكذلك الامراض السارية التي لا يرجى الشفاء منها.

المادة 5

مادة 5- موعد الزواج لا بد من الجلاء عنه في عقد الخطبة بصراحة اما من قبل الخطيبين او وكيلهما واما بتحديد الرئاسة فان وقع اغفال لهذا الشرط وجب عقد الزواج بعد عام من عقد الخطبة للمقيمين في مقاطعة واحدة وبعد سنتين اذا كان احدهما غائبان ولكن لو طرأ على احدهما مرض او حدث وفاة اب او ام لاحدهما استلزمت محذورات قاهرة مثل سفر احد الخطيبين فان ميعاد الزواج يؤجل برضى الفريقين معا ومتى حان هذا الميعاد او الميعاد المتفق عليه بالعقد او المحدد بحكم الرئاسة ونكل الخطيب عن الزواج فللخطيبة ان تستدعي فسخ الخطبة.

المادة 6

مادة 6- العربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب الى خطيبته بسبب الخطبة وقبولها اياه دليل على رضاها بالعقد.

المادة 7

مادة 7- لا خطبة بغير عربون ويصح ان تتبع عربون الخطبة هدايا بشرط تضمينها على من منهما يسبب الفسخ ويمتنع عن الزواج بلا عذر مشروع.

المادة 8

مادة 8- على الخطيبين حفظ الامانة المتبادلة ومراعاة الحشمة.

المادة 9

مادة 9- اذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف عن عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة امثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقدان العربون. '

المادة 10

مادة 10- تفسخ الخطبة لاحد الاسباب الاتية: 1- بوفاة احد الخطيبين. 2- اتفاقهما على فسخها. 3- ظهور مانع قانوني يحول دون عقد الزواج بينهما. 4- ندامة احدهما. 5- تجاوز احدهما الميعاد المعين لعقد الزواج. 6- ان جن احدهما. 7- لسبب ديني او ادبي او صحي يطرأ على احدهما. ''

المادة 11

مادة 11- متى انحلت الخطبة بلا سبب من احد الخطيبين يعاد العربون الى من قدمه.

المادة 12

مادة 12- متى انحلت الخطبة لسبب نشأ من احدهما يخسر كل ما قدمه ويضمن للفرق الاخر العطل والضرر الذي تقدره المحكمة.

المادة 13

مادة 13- متى انحلت الخطبة باتفاق متبادل بين الخطيبين تجرى تسوية العربون بمقتضى شروط الاتفاق بينهما اذا ثبت ان هذه الشروط اساسية وحقيقية.

المادة 14

مادة 14- ان حدث حل الخطبة بسبب من والد الخطيبة او امها او جدها او وليها الذي عقد الخطبة واستلم العربون لها بمقتضى ولايته يرد المسبب المذكور واذا امتنع فلا يعقد عقد جديد قبل الانتهاء من العقد الاول.

المادة 15

مادة 15- متى انحلت الخطبة بسبب من احد الخطيبين لا حق للمسبب منهما باسترداد هدايا الخطبة التي قدمها بذاته او بواسطة وليه وموافقته اذا كان تحت ولاية وان كان اخذ هدية يردها.

المادة 16

مادة 16- متى انحلت الخطبة بسبب من والدي الخطيبين واوليائهما فالهدايا المقدمة للمسبب منهما تسترجع منهما الى مهديها.

المادة 17

مادة 17- الخطبة لا تخول احد الخطيبين حق الادعاء باكراه الاخر على الزواج وانما تخوله الادعاء بما اذا كان يشاء اتما الزيجة ام لا وبين الميعاد وتحديده وعند استنكاف احدهما تخول الاخر الادعاء بتغريمه بالعربون مضاعفا وبهدايا الخطبة وبوفاء شرط التضمين الذي جرى الاتفاق عليه وان لم يكن هذا الشرط موجودا فالمطالبة بدفع تعويض تقدره المحكمة بالنسبة الى حال المستنكف ''

المادة 18

مادة 18- الزواج هو اقتران الرجل بالمرأة اقترانا شرعيا ومعاونتهما على العيشة الزوجية واشتراكهما في جميع الحقوق الدينية والمدنية وتعاونهما في حمل اعباء العائلة وتربية الاولاد.

المادة 19

مادة 19- يشترط لعقد الزواج ما يأتي: 1- رضى الزوجين بملء الحرية اذا ككانا وليي امريهما واما من هو تحت الولاية فرضى الاولياء بصراحة ولا يكون حرا تاما اذا كان اكراه او تغرير. 2- بلوغ سن الزواج, وهو في الذكر متى اتم الثامنة عشرة من عمره وفي الانثى متى اتمت الخامسة عشرة من عمرها. ويؤذن لهما قبل ذلك بضرورة متى كانت الصحة والبنية تؤهلانهما. 3- ان يكون الزوجان او احدهما من ابناء الطائفة الشرقية الاشورية. 4- رخصة من رئيس الكهنة في الابرشية تمنح بناء على استئذات كاهن طالبي الزواج ويعتبر الكاهن مسؤولا عن كل مخالفة تظهر في طلب الاذن بالاكليل. 5- اقامة الصلاة المفروضة من كان مأذون بها.

المادة 20

مادة 20- اذا امتنع الاب بدون سبب معقول عن تزويج ابنائه البالغين سن الزواج يلزم بذلك ويجبر ايضا على تجهيزهم جهاز المثل.

المادة 21

مادة 21- المرأة التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد متى ترملت من زواجها الاول فعند عقد الزواج ثانية يعقد لها برضاها.

المادة 22

مادة 22- الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترك لاجل زواجها رضى ابيها ورضاها وعند عدم وجود الاب رضى والدتها وعند عدم وجود الوالدة رضى الاقارب فان اختلفوا فالحكم للرئيس الروحي.

المادة 23

مادة 23- اذا كان طالب الزواج من ابرشية اخرى او بلاد غربية او من مذهب اخر فعليه ان يقدم شهادة من مرجعه الروحي وعند التعذر فمن مرجع مدني صالح يثبت عدم وجود مانع لهذا الزواج.

المادة 24

مادة 24- يبارك عقد الزواج الكاهن المأذون بحضور اثنين على الاقل عدا الشاهدين (الاشبينين) وينظم صك الزواج مبينا فيه تاريخ وقوعه وتاريخ الاذن به ورقمه ومحل صدوره واسماء العروسين ويوقعه معهم لتقديم صورة عنه مصدقة من رئيس الابرشية لدائرة الاحوال الشخصية المدنية. ''

المادة 25

مادة 25- اذا كان احد طالبي الزواج مسيحيا من غير ابناء الطائفة الشرقية الاشورية يترتب عليه. 1- ان يقدم شهادة من الرئاسة الروحية التي ينتمي اليها تنطق بانه حر غير مرتبط بخطبة او زواج وعند استنكافها تعطى هذه الشهادة من دائرة الاحوال المدنية وعند الضرورة من المختار. 2- ان يقدم طلبا خطيا يطلب فيه الانضمام الى الكنيسة الشرقية الاشورية متعهدا بالخضوع لجميع فرائضها واحكامها متعهدا الاصول المقررة دينيا ومدنيا وان يتم قبوله في الكنيسة الشرقية الاشورية.

المادة 26

مادة 26- اذا اعتنق الطائفة الشرقية الاشورية واحد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الاخر يبقى امر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائدا الى المحكمة الكنسية التي عقدت زواجهما, اما اذا اعتنق الزوجان كلاهما مذهب الطائفة الشرقية الاشورية فيخضعان لاحكام محكمتها. ''

المادة 27

مادة 27- الزواج ممنوع في الحالات الاتية: 1- في القرابة المباشرة (الدموية) بين الاصول والفروع مهما علوا وسفلوا. 2- في قرابة الحواشي (من الجوانب) حتى الدرجة الرابعة. 3- في قرابة المصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 4- في القرابة الروحية بالمعمودية بدرجتها الاولى والثانية. 5- في القرابة بالتبني الكنسي في الاصول والفروع فقط.

المادة 28

لا يجوز للمعمد ان يتزوج من فليونته ولا من امها ولا من ابنتها وهكذا لا يجوز للفليون.

المادة 29

مادة 29- لا يجوز تعدد الزوجات.

المادة 30

مادة 30- ليس للولي او الوصي ان يتزوج بمن هي تحت ولايته او وصايته ولا لابنائهما.

المادة 31

مادة 31- الولي وابن الولي يمكنهما التزوج بالابنة التي هي تحت الولاية متى صارت ولية امرها ببلوغها سن الرشد.

المادة 32

مادة 32- المترمل من زيجة ثالثة يمتنع عليه الزواج مرة رابعة.

المادة 33

مادة 33- لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا بعد تصريح الرئيس الديني الذي صدر الحكم في دائرته. ''

المادة 34

مادة 34- يمكن ان يقيم الاعتراض على الرخصة قبل اجراء الاكليل الاشخاص الاتي الجلاء عنهم. 1- احد الخطيبين. 2- الولدان وعند عدم وجودهما او امتناعهما فالجدود والجدات من الاباء والامهات. كل يايراده الموانع المشروعة.

المادة 35

مادة 35- يقام الاعتراض كما تقام الدعوى طبقا لاصول المحاكمات في المحاكم الكنائسية ويرفع الى رئيس الابرشية الذي من صلاحياته ان يصدر رخصة الزواج سواء اصدرها او لم يصدرها.

المادة 36

مادة 36- لرئيس الكهنة المحلي ان يصدر عفوا حكما بابطال الزواج الجاري خلافا للناموس اذا كان قد حصل بسببه عثرة عظيمة في رعيته. ''

المادة 37

مادة 37- يلتزم الزوجان ان يحافظا على الامانة الزوجية والاحترام المتبادل وان يعيشا سوية ويتحملا بمخافة الله ما يطرأ على كل منهما من صروف الدهر.

المادة 38

مادة 38- الرجل او رأس المرأة والعائلة وعليه ان يقوم باعاشة امرأته ما داما زوجين وذلك على نسبة امثاله ما لم تكن ناشزا.

المادة 39

مادة 39- على الرجل ان يفي ما على المرأة من الديون العادلة ومصاريف معالجتها في امراضها.

المادة 40

مادة 40- المرأة تتخذ لقب زوجها وتابعيته وتشترك بطبقته الاجتماعية وتقطن في بيت زوجها ولها ان تسكن معه المسكن الشرعي الواحد بعينه وتتبعه الى حيثما اقام.

المادة 41

مادة 41- لا تلزم المرأة بتغيير دينها او مذهبها اذا تخلى زوجها عن دينه ومذهبه.

المادة 42

مادة 42- المرأة الموسرة تلتزم بان تعين زوجها المعسر

المادة 43

مادة 43- ان رؤي بعد طلاق الرجل ان المرأة حامل فاما ان يكون على رأيها او على رأي الرجل. اما في حالة اعترافها هي بانها حامل فتلتزم بان تعلن ذلك للرجل في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الطلاق, واما في حالة انكارها بأنها حامل فتلتزم بان تذعن للفحص من قبل ثلاث قابلات تعينهن المحكمة ذات الاختصاص . بشأن الاولاد والاقرباء

المادة 44

مادة 44- من المحتم على الزوجين واقاربهما المستعلين بوجه العموم وعلى الام ايضا ان ينفقوا على اولادهم وصغراهم المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة ان كانت حال الاولين تمكنهم من ذلك.

المادة 45

مادة 45- عند عدم وجود فسخ يقدم الاب على الام في امر تربية اولادهما ما لم تكن المحكمة قد رأت ان الاب غير مستحق او غير كفؤ لان يعني بأمر تربية اولاده لاختلال عقله او لعلة اخرى او لان الابن مفتقر الى حضانة والدته بسبب صغر سنه.

المادة 46

مادة 46- حصول الفسح يرجح غير المسبب من الزوجين في امر تربية اولادهما الا اذا ارتبطت الام الغير المسببة بزواج ثان فالاب يتولى تربية الاولاد.

المادة 47

مادة 47- اذا وجد عند الابناء والاحفاد ثروة كافية يلتزمون بالانفاق على والديهم واقاربهم المستعلين المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة.

المادة 48

مادة 48- اذا كان احد هؤلاء الثلاثة قائما بالانفاق لا يحق له ان يطالب الاخرين بشيء يفرضه عليهم وذلك لانه يعد متبرعا.

المادة 49

مادة 49- أ- عند وجود الاحوال المبينة سابقا على الولد الطبيعي الغير الشرعي ان ينفق على امه وبالعكس والجد اب الام ينفق على سبطه. ب- اذا لم يتفق على النفقة بالتراضي فانها تفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها وحالته الاجتماعية وثروة الملتزم بالنفقة وتحسب ما دامت الحاجة اليها وتعدل بالزيادة والنقصان او تبطل ابطالا كاملا متى طرأ تغيير على ثروة الملتزم بالنفقة او المستحق النفقة او حصل رخص او غلاء او متى مات الملتزم بالنفقة او متى ارتكب المستحق النفقة جريمة ضد المتفق عليه يستحق لاجلها العقاب. بشأن ثروة الزوجين

المادة 50

مادة 50- كل واحد من الزوجين هو سيد ثروته الخاصة. وله ان يتصرف بها كما يرى ما لم يكن قد جرى الاتفاق بينهما على غير ذلك عند الزواج او بعقد مستقل يعد بحكم الداخل في طلب عقد الزواج او استدركت الشريعة هذا الامر بينهما بنوع خاص .

المادة 51

مادة 51- باطل كل اتفاق يحدث تغييرا في الحقوق القانونية لاي من الزوجين في ما جاءت الشريعة بتحريمه.

المادة 52

مادة 52- بعد تتميم الزواج لا يجوز على الاطلاق لاحد الزوجين انينفرد في تبديل الاتفاقات الزوجية لا باجراء عقد بين الاحياء ولا بوصية.

المادة 53

مادة 53- كل مال حصل للزوجة بعد عقد الزواج يعتبر بظاهر الحال للزوج حتى يقوم الدليل بخلافه.

المادة 54

مادة 54- كل مال تملكه المرأة بكد يمينها فيما خلا الاعمال البيتية يختص بها. ''

المادة 55

مادة 55- البائنة هي كل ما يتفق على تقديمه بصورة عامة او خاصة شفاها او خطا من والدي المرأة او من المرأة نفسها. وخطا من شخص اخر على سبيل جهاز للمرأة تخفيفا من اعباء الزواج وهي اختيارية.

المادة 56

مادة 56- يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج او بعده ما يأتي: 1- زواج شرعي ومزمع ان يحصل او هو حاصل بين شخصين. 2- ان يكون مقدم البائنة ايا كان حر الارادة والتصرف مختارا من العمر احدى وعشرين سنة على الاقل. 3- شيىء مملوك يقدم ليكون بائنة. 4- شخص تقدم البائنة لاجله تخفيفا لاثقال الزواج. 5- تعهد باعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة او خاصة. او اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لاثباتها او بتسليم البائنة وان لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة.

المادة 57

مادة 57- يلزم المتعهد بالبائنة او ورثته بعد موته تقديم البائنة على وجه من الوجوه مع رباها ايضا.

المادة 58

مادة 58- ما يأتي يصح ان يكون بائنة: 1- منقول او غير منقول. قابل الاستبدال او غير قابل الاستبدال. مملوك من مقدم البائنة او من غيره وحينئذ يلتزم بثمنه. 2- حق في منقول او في غير منقول فوائد. منفعة. استغلال. وهلم جرا. 3- شند على مقدم البائنة او على شخص ثالث. 4- دين على آخذ البائنة. 5- ارث او وصية.

المادة 59

مادة 59 - لا حكم لوغد الزوجة بالبائنة متى لم تعين قيمتها او لم تعين شيئا صريحا

المادة 60

مادة 60- وعد الاب بتقديم بائنة غير معينة تعهد يعمل به وقيمتها تتعين على قول رجل عدل او رجال عدول.

المادة 61

مادة 61- البائنة الموعود بها تقدم دائما من مال مقدمها وهو يلتزم بها. واما بعد موته فيلتزم بها ورثته القابضون على تركته.

المادة 62

مادة 62- اذا كان الاب معسرا وله ابن بحالة اليسر فعلى هذا الموسر ان يجهز اخته المزمعة على الزواج تجهيز مثلها.

المادة 63

مادة 63- اذا ظهر ان البائنة ملك شخص اخر غير مقدمها استحقها بحكم فيكون مقدمها مسؤولا بقيمتها لمن تقدمت له.

المادة 64

مادة 64- تقدر الزوجة ان تقدم كل ثروتها بائنة.

المادة 65

مادة 65- ان امتنع مقدم البائنة عن تقديم ما تعهد به من البائنة التي لم تتعين قيمتها للرجل ان يطالب باستلامها قبل السنتين وبعدها.

المادة 66

مادة 66- اقل الحمل ستة اشهر واكثرها عشرة اشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.

المادة 67

مادة 67- اذا ولدت الزوجة ولدا في تمام ستة اشهر فصاعدا من حين عقد الزواج ثبت نسبه للزواج.

المادة 68

مادة 68- يكون للزوج ان ينفي الولد اذا اثبت انه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشر اشهر واليوم السابق عليها بستة اشهر كان يستحيل عليه ماديا ان يتصل بزوجته سواء بسبب بعد المسافة بينهما او بسبب وجوده في السجن او بسبب حادث من الحوادث.

المادة 69

مادة 69- للزوج ان ينفي الولد لعلة الزنا اذا كانت الزوجة قد اخفت عنه العمل والولادة ولكن ليس له ان ينفيه في ادعائه العجز عن الاتصال الجنسي.

المادة 70

مادة 70- ليس للزوج ان ينفي الولد المولود قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الزواج في الاحوال الاتية: 1- اذا كان يعلم ان زوجته كانت حاملا قبل الزواج. 2- اذا ولد الولد ميتا او غير قابل للحياة.

المادة 71

مادة 71- في حال رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج ان ينفي الولد الذي يولد بعد مضي عشرة اشهر من تاريخ القرار الصادر والترخيص للزوج بالاقامة في مسكن منعزل او قبل مضي ستة اشهر من تاريخ رفض الدعوى او الصلح. على ان دعوى النفي هذه لا تقبل اذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.

المادة 72

مادة 72- يجوز نفي الولد اذا ولد بعد مضي عشرة اشهر من تاريخ وفاة الزوج او من تاريخ حكم الطلاق.

المادة 73

مادة 73- تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد واذا لم توجد شهادة فيكفي لاثباتها حيازة الصفة, وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص واخر. ومن هذه الوقائع ان الشخص كان يحمل دائما اسم الوالد الذي يدعي بنوته له وان هذا الوالد كان يعامله كابن له, وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته, وانه كان معروفا كأب له في الهيئة الاجتماعية وكان معترفا من العائلة كأب. فاذا لم توجه شهادة ولا حيازة فيمكن اثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الاحوال. ''

المادة 74

مادة 74- الاولاد المولودون قبل الزواج عدا اولاد الزنا واولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج ابويهم واقرارهما امام الكاهن المختص ببنوتهم, اما قبل الزواج او حين حصوله, وفي هذه الحالة الاخيرة يثبت الكاهن الذي يباشر عقد الزواج اقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.

المادة 75

مادة 75- يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين بالمادة السابقة لمصلحة اولاد توفوا عن ذرية. وفي هذه الحالة تستفيد ذرية اولئك الاولاد من تصحيح نسبهم.

المادة 76

مادة 76- الاولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم, يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات, كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج. الفرع الثاني - في الاقرار بالنسب والادعاء به

المادة 77

مادة 77- اذا اقر الرشيد العاقل ببنوة مجهول النسب وكان في سن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.

المادة 78

مادة 78- اذا ادعى مجهول النسب على رجل بالابوة او على امرأة بالامومة وكان يولد مثله لمثل المدعى عليه وصدقه هذا الاخير, فقد ثبتت ابوتهما له, ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.

المادة 79

مادة 79- اقرار الاب بالبنوة دون اقرار الام لا تأثير له الا على الاب والعكس بالعكس

المادة 80

مادة 80- اقرار احد الزوجين في اثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعي رزق به قبل الزواج من شخص اخر غير زوجه, لا يجوز له ان يضر بهذا الزوج ولا بالاولاد المولودين من ذلك الزواج.

المادة 81

مادة 81- يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمي يحرر امام الكاهن ما لم يكن ثابتا من شهادةالميلاد.

المادة 82

مادة 82- يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.

المادة 83

مادة 83- يجوز الحكم بثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين من ابيهم في الاحوال الاتية: 1- في حالة الخطف او الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع الى زمن الحمل. 2- في حالة الاغراء بطريق الاحتيال او باستعمال السلطة او الوعد بالزواج. 3- في حالة ثبوت وجود خطابات او محررات اخرى صادرة من الاب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالابوة اعترافا صريحا 4- اذا كان الاب المدعى عليه والام قد عاشا معا في مدة العمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة. 5- اذا كان الاب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والانفاق عليه او اشتراكه في ذلك بصفته والدا له.

المادة 84

مادة 84- لا تقبل دعوة ثبوت الابوة. 1- اذا كانت الام في اثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك او كانت تعاشر رجلا اخر. 2- اذا كان الاب المدعى عليه في اثناء تلك المدة يستحيل عليه ماديا سواء بسبب بعد او بسبب حادث من الحوادث ان يكون والد الطفل.

المادة 85

مادة 85- لا يملك رفع دعوى ثبوت الابوة غير الولد او الام اذا كان الولد قاصرا. ويسقط حق الولد في رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد, ويسقط حق الام بعد سنتين من تاريخ الوضع.

المادة 86

مادة 86- يجوز طلب الحكم بثبوت الامومة, وعلى الذي يطلب ثبوت نسبه من امه ان يثبت انه هو نفس الولد الذي وضعته. وله ان يثبت ذلك بشهادة الشهود. ''

المادة 87

مادة 87- يصح التبني في الكنيسة الشرقية الاشورية بالشروط الاتية: 1- استدعاء من المتبني مرفوع الى الرئاسة الروحية بايضاح عله التبني وصدور حكم من المحكمة الروحية بقبول طلبه. 2- يجوز ان يكون المتبنى ذكرا او انثى بالغا او قاصرا ولكن يشترط ان يكون اصغر سنا من المتبني بنحو ثماني عشرة سنة ميلادية على الاقل.

المادة 88

مادة 88- لا يجوز ان يتبنى الولد اكثر من شخص واحد ما لم يكن التبني حاصلا من زوجين.

المادة 89

مادة 89- لا يجوز التبني الا اذا وجدت اسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

المادة 90

مادة 90- اذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبني الا برضاء الوالدين. فاذا كان احدهما متوفيا او غير قادر على ابداء رأيه فيكفي قبول الاخر. اما اذا كان القاصر قد فقد والديه او كان الوالدان غير قادرين على ابداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه, وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولدا غير شرعي لم يقر احد ببنوته او توفي والداه او اصبحا غير قادرين على ابداء رأيهما بعد الاقرار ببنوته.

المادة 91

مادة 91- لا يجوز لاحد الزوجين ان يتبنى او يتبنى الا برضاء الزوج الاخر ما لم يكن هذا الاخير غير قادر على ابداء رأيه.

المادة 92

مادة 92- يحصل التبني بقرار من المحكمة الروحية في محل اقامة طالب التبني. وتجري الرئاسة الروحية الصلوات المناسبة وتسجل ذلك في سجل الكنيسة والاحوال المدنية. ''

المادة 93

مادة 93- يجب على الولد في اي سن كان ان يحترم والديه ويحسن معاملتهما.

المادة 94

مادة 94- يبقى الولد تحت سلطة والديه الى ان يبلغ سن الرشد.

المادة 95

مادة 95- يطلب من الوالد ان يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه مما هو ميسر له من علم او حرفة وحفظ ماله, والقيام بنفقته.

المادة 96

مادة 96- السلطة الابوية هي مجموع الحقوق التي للاب على اولاده من زواجه الشرعي. او من التبني مدة استقرارهم تتحت هذه السلطة.

المادة 97

مادة 97- للاب ان يتصرف باستثمار اموال واملاك القاصر من اولاده اذا اتصلت بهذا القاصر باسباب شرعية كالارث والوصية والهبة والشراء حتى بلوغه سن الرشد وثبوت رشده وان يتوكل عنهم.

المادة 98

مادة 98- للاب ان يقيم لاولاده القاصرين وصيا مختارا.

المادة 99

مادة 99- تبطل السلطة الابوية عن الابن لاحد الاسباب الاتية: 1- متى توفي احدهما 2- متى ارتكب الاب جريمة كاكراهه ابنته او ابنه على السير في ما يخالف الدين والاداب العامة. 3- اذا تبني الابن فصار ابنا لاخر 4- اذا بلغ الابن سن الرشد.

المادة 100

مادة 100- للابن ان يخرج عن سلطة ابيه بدون ارادة ذلك الاب في الاحوال الاتية: 1- متى ثبت على الاب انه يعامل ابنه بقسوة شديدة لا تجيزها القوانين العامة. 2- متى تزوجت البنت التي تحت سلطة ابيها. 3- متى قبل الاب بوصية يشترط بها ان يعتق ابنه من سلطته. 4- متى طلب المتبنى غير البالغ العتق بعد بلوغه لاسباب موجبه. 5- متى اتخذ الابن لنفسه مسكنا خاصا وقضى حياته مستقلا برأيه الخاص .

المادة 101

مادة 101- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبدها وبعد الام تكون الحضانة للجدة لام ثم للجدة لاب ثم لاخوات الصغير وتقدم الاخت الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب.

المادة 102

مادة 102- يشترط في الحاضنة ان تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة, وفي الحاضن ان يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط في كليهما ان يكون مسيحيا عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا بسبب راجع اليه.

المادة 103

مادة 103- اذا قام لدى الحاضن او الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل الى من يليه في الاستحقاق.

المادة 104

مادة 104- اذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم اصلحهم للقيام بشؤون الصغير.

المادة 105

مادة 105- اذا حصل نزاع على اهلية الحاضنة او الحاضن فللمحكمة ان تعين من تراه اصلح من غيره لحضانة القاصر.

المادة 106

مادة 106- اجرة الحضانة غير النفقة وهي تلزم اب الصغير ان لم يكن له مال.

المادة 107

مادة 107- لا تستحق الام اجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية. ولها الحق في الاجرة ان كانت مطلقة. واذا احتاج الطفل الى خادم او مرضع وكان ابوه موسرا يلزم باجرته, وغير الام من الحاضنات لها الاجرة.

المادة 108

مادة 108- يمنع الاب من اخراج الولد من بلد امه بلا رضشاها ما دامت حضانتها.

المادة 109

مادة 109- ليس للام المحكوم بطلاقها ان تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير اذن ابيه الا اذا كان انتقالها الى محل اقامة اهلها وبشرط ان لا يكون خارج البلد الذي يقيم فيه ابوه.

المادة 110

مادة 110- غير الام من الحاضنات لا يسوغ لها في اي حال ان تنقل الولد من محل حضانته الا باذن ابيه او وليه

المادة 111

مادة 111- تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي السنة السابعة والبنت السنة التاسعة وحينئذ يسلم القاصر الى ابيه او عند عدمه الى من له الولاية عليه. فان لم يكن للصغير ولي يترك عند الحاضنة الى ان تقرر المحكمة من هو اولى منها برعايته. ''

المادة 112

مادة 112- الولاية هي سلطة نافذة والغاية منها حماية حقوق القاصرين وغيرهم من ذوي الحاجة الى الحماية وهي تخول الولي الوكالة العامة وعلى المولى عليه في ادارة امواله والاهتمام بشخصه وتنظيم امر معيشته وتربيته.

المادة 113

مادة 113- ولي القاصر ابوه الشرعي وهو المعروف بالولي الجبري او الطبيعي وعند عدم وجود الاب او سقوط ولايته بحكم او عدم اقامته وصيا مختارا فالولاية الجبرية تنقل الى الجد والد الاب.

المادة 114

مادة 114- للاب ان يقيم وصيا مختارا على اولاده القاصرين بصك يوقعه الوصي ويصدقه الرئيس الروحي وتثبت الوصاية ايضا بحكم من المحكمة الروحية.

المادة 115

مادة 115- ان لم يقم الاب وصيا مختارا فللمحكمة الروحية ان تقوم بهذا الواجب.

المادة 116

مادة 116- اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء, او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم.

المادة 117

مادة 117- اذا غاب شخص وانقطعت اخباره منذ خمس سنوات فاكثر عدت غيبته منقطعة وترتب على المحكمة الروحية بناء على مراجعة احد ذوي العلاقة اتخاذ جميع التدابير للتحقيق عن حياته او مماته.

المادة 118

مادة 118- اذا كان الغائب على الوجه المذكور في المادة السابقة متزوجا فلا يجوز لزوجته ان تتزوج الا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.

المادة 119

مادة 119- لا يرث الغائب غيبة منقطعة الا بعد ثبوت حياته ولا يحكم باستحقاقه الوصية اذا اوصى له بل يوقف قسطه في الوصية ونصيبه في الارث الى ظهور حياته او الحكم بوقوع وفاته.

المادة 120

مادة 120- النفقة هي كل ما يلزم للقيام باود شخص في حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى.

المادة 121

مادة 121- النفقة واجبة (1) بين الزوجين (2) بين الاباء والابناء (3) بين الاقارب.

المادة 122

مادة 122- تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها او يسار من يجب عليه اداؤها.

المادة 123

مادة 123- النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها وتتغير تبعا لتغيير احوال الطرفين

المادة 124

مادة 124- اذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة انه لا يستطيع دفعها نقدا فللمحكمة ان تأمره بان يسكن في منزله من يجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.

المادة 125

مادة 125- حق النفقة شخصي فلا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها.

المادة 126

مادة 126- تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح.

المادة 127

مادة 127- يسقط حق الزوجة في النفقة اذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي او ابت السفر معه الى الجهة التي نقل اليها محل اقامته بدون سبب معقول.

المادة 128

مادة 128- للزوج ان يباشر الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج, فاذا اشتكت مطله في الانفاق عليها وثبت ذلك, تقدر النفقة وتعطى لها لتتفق على نفسها.

المادة 129

مادة 129- يجب على الزوج ان يسكن معه زوجته في مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين, ولا تجبر الزوجة على اسكان احد معها من اهل زوجها سوى اولاجه من غيرها, ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 124 وليس للزوجة ان تسكن معها في بيت الزوج احدا من اهلها الا برضائه.

المادة 130

مادة 130- تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله ان كان له مال.

المادة 131

مادة 131- تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر اذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هي قادرة على الانفاق عليه. اما في حال الحكم بالهجر المؤقت لاسباب موجبة وانفصال الزوجين في المائدة والمضجع تعين المحكمة الفريق المكلف بالنفقة على ضوء وقائع الدعوى, مع بيان مدة الهجر.

المادة 132

مادة 132- تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الاب لولده القاصر الذي ليس له مال, سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.

المادة 133

مادة 133- تجب على الاب نفقة ولده الكبير الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة الانثى الكبيرة الفقيرة ما لم تتزوج.

المادة 134

مادة 134- اذا كان الاب معدما او معسرا تجب النفقة على الام اذا كانت موسرة. واذا كان الابوان معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لاب ثم الجد والجدة لام وعند عدم وجود الاصول او اعسارهم تجب النفقة على الاقارب كما سيجيء بعد.

المادة 135

مادة 135- اذا اشتكت الام من عدم انفاق الاب او تقتيره على الولد, تفرض المحكمة له النفقة وتأمر باعطائها لامه لتنفق عليه.

المادة 136

مادة 136- يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا, ذكر كان او انثى, نفقة والديه واجداده وجداته الفقراء.

المادة 137

مادة 137- اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين, ثم الاخوى والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.

المادة 138

مادة 138- اذا اتحد الاقارب الملزمون بالنفقة في الدرجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسارا كل منهم. واذا كان من تجب عليه النفقة معسرا او غير قادر على ايفائها بتمامها فيلزم بها او بتكملتها من يليه في الترتيب. ''

المادة 139

مادة 139- تنفك الروابط الزوجية بالاحكام التالية: الابطال - الفسخ - الطلاق. ''

المادة 140

مادة 140- يبطل الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: "بطلب احد الزوجين" 1- اذا حصل الزواج خلافا لقوانين الكنيسة. 2- اذا حصل في حال اراتباط احد الزوجين بزواج سابق جار حكمه. 3- اذا حصل بالاكراه. ''

المادة 141

مادة 141- يفسخ الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: 1- اذا اعتنق احد الزوجين دينا اخر. 2- اذا حاول احدهما القضاء على حياة الاخر. 3- اذا جن احدهما جنونا مطبقا غير قابل للشفاء, وذلك بشهادة الاطباء الاختصاصيين. 4- اذا حكم على احدهما بسبب جرم شائن بعقوبة السجن مدة ثلاث سنوات. 5- اذا اهمل احد الزوجين امر الاخر مدة ثلاث سنوات سواء اكان غائبا عن محل اقامته او مقيما فيه. 6- اذا اثبت عجز الرجل عن الجماع مدة ثلاث سنوات مستمرة ابتداء من تاريخ عقد الزواج او اعلن انه ممتنع عن ذلك الواجب. 7- اذا حصل الزواج بالغش والخداع.

المادة 142

مادة 142- لكل من الزوجين ان يطلب طلاق الاخر لعلة الزنى او ما هو بحكم الزنى على ما هو مبين في المواد الاتية:

المادة 143

مادة 143- للزوج ان يطلب طلاق زوجته: 1- اذا وجدها يوم الزواج ثيبا (فاقدة البكارة) الا اذا كان عالما بأمرها قبل الزواج. ففي الحالة الاولى يترتب عليه ان يمتنع عن الدنو اليها ثانية وان يرفع الامر فورا الى الرئاسة الروحية المحلية, وان يقيم الدعوى بخلال شهر من تاريخ الزواج ولا تقبل الدعوى اذا اقيمت بعد ذلك. 2- اذا اتلفت الزوجة عمدا زرع زوجها. 3- اذا منعها زوجها مرارا من التردد الى بيت معين او معاشرة اناس سيرتهم غير حسنة ولم تمتنع. 4- اذا غافلت زوجها وباتت خارج بيته بدون رضاه في مكان مشتبه به. 5- اذا حكمت عليها المحكمة بان تتبع زوجها الى محل اقامته ورفضت ذلك او حكمت عليها بالعودة الى المساكنة الزوجية وعينت لها مهلة ولم تعد, ولم تقدم عذرا شرعيا.

المادة 144

مادة 144- للزوجة ان تطلب طلاق زوجها لاحد الاسباب الاتية: 1- اذا اساء الزوج الى عفة زوجته بان سهل لها فعل الزنى. 2- اذا اقبل الزوج على معاشرة زوجته خلافا للطبيعة. 3- اذا ادعى عليها بانها ارتكبت الزنى ولم يثبت ذلك.

المادة 145

مادة 145- الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطلاق لهما ان يعودا ويتحدا ان لم يحل مانع شرعي اخر ويتم ذلك بقرار من المحكمة الروحية.

المادة 146

مادة 146- لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما, والترخيص من الرئاسة الروحية.

المادة 147

مادة 147- تسقط دعوى الطلاق بموت احد الزوجين. ''

المادة 148

مادة 148- لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهي اربعة اشهر الا اذا اثبت طبيا انها غير حامل. ''

المادة 149

مادة 149 - الوقف هبة يهبها المالك لجهة بر لا ينقطع, وصدقة مؤبدة يقصد بها الواقف استمرار نفع المحتاجين منه في الدار الحاضرة ودوام انتفاعه بها في دار الاخرة. ''

المادة 150

مادة 150- يشترط ان يكون الواقف بالغا رشده. حرا مختارا. وان يكون غير محجور عليه لدين في ذمته.

المادة 151

مادة 151- يشترط في الموقوف ان يكون ملكا للواقف.

المادة 152

مادة 152- يدخل في وقف العقار ما فيه من بناء وشجر وحق الشرب والطريق, ويدخل فيه ايضا المنقول تبعا. وجائز وقف المشاع سواء كان قابل القسمة او لا.

المادة 153

مادة 153- يجوز وقف المنقول وحده بجميع ما فيه تعامل الناس . وما في العرف وقفه.

المادة 154

مادة 154- متولي الوقف هو الرئيس الروحي الشرعي او من يختاره وليا وينصبه, وله ان يعين عليه ناظرا.

المادة 155

مادة 155- الناظر على الولي هو الرئيس الروحي الشرعي ذو الصلاحية وان اقيم ناظر مخصوص فللرئيس الروحي النظر على ذلك الناظر ايضا. وعلى كل حال يشترط في الولي والناظر ان يكونا مسيحيين ومن ابناء الطائفة الشرقية الاشورية, ومن ذوي الكفاءة والامانة.

المادة 156

مادة 156- لا ينفرد الولي او الناظر المختارين بالتصرف دون رأي الرئيس الروحي الشرعي.

المادة 157

مادة 157- ان ثبت بشهود ان تصرف الولي فاسد فللرئيس الروحي الشرعي عزله وتولية من له اللياقة. وكذا ان تثبت على الناظر فساد تصرفه فللرئيس صاحب الاختصاص عزله وتولية من يصلح للنظارة. ''

المادة 158

مادة 158- ان شروط الوصية للعلمانيين وتنظيمها وتصديقها واصول تنفيذها معينة في قانون الوصية المدني.

المادة 159

مادة 159- الوصية التي يتركها رجال الاكليروس تبت فيها المحكمة الروحية التي ينتمون اليها.

المادة 160

مادة 160- تنظم وتصدق وصية رجال الاكليروس بموجب قانون البطريركية. ويحكم يصحتها ووجوب تنفيذها بما لا يتنافى مع احكام القانون المدني.

المادة 161

مادة 161- كل اعتراض على الوصية تنظر فيه المحاكم المدنية.

المادة 162

مادة 162- درجات الكهنوت ثلاث: الشماسية - القسسية - الاسقفية يلحق بكل من هذه الدرجات رتبتان فتكون كما يلي: الاسقف - البطريرك القس - الارشمندريت الشماس - الابذياقنا (المطران)- المتروبوليت (الخوري)- الخور اسقف - القارىء.

المادة 163

مادة 163- يدخل في مفهوم كلمة اكليروس التسميات الواردة في المادة السابقة. ''

المادة 164

مادة 164- تشمل كلمة الاموال جميع العناصر التي تتألف منها الثروة وتقسم الى قسمين اموال منقولة وعقارات.

المادة 165

مادة 165- 1- الاموال التي تتصل بالاكليريكي قبل سيامته تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين. 2- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين. 3- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عدا ما ذكر اعلاه يتسلمها الاكليريكي بالاضافة الى شخصية الطائفة الاعتبارية وهي كملك للطائفة لا يصح انفاقها الا في سبيل الطائفة ومؤسساتها العامة وفاقا للانظمة المرعية وتبقى تلك الاموال بعد موته بملكيتها ولا تنتقل الى ورثة الاكليريكي الشرعيين. 4-المال الذي لا يعطي الاكليريكي علما به الى مرجعه المختص باعتباره انه اتصل به عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه يعتبر من اموال الطائفة التي ينتمي اليها الا اذا تبين ان العقار المسجل باسمه في الدوائر العقارية اتصل به عن طريق الارث.

المادة 166

مادة 166- يؤدي الاكليريكي اليمين امام مرجعه الديني المختص . ''

المادة 167

مادة 167- المحاكم البدائية الروحية تكون في مركز المطرانيات وتكون في مركز البطريركية محكمة بدائية ايضا لسماع الدعاوى التي ضمن مركز دائرتها.

المادة 168

مادة 168- حيث تكون محكمة بدائية تكون هناك محكمة استئناف وتشكل من عضوين اكليريكيين برئاسة المسؤول الاول في المركز ومن كاتب يعينه الرئيس .

المادة 169

مادة 169- يترأس المحكمة الروحية البدائية في مركز كل ابرشية من ابرشيات الطائفة الشرقية الاشورية مطران الابرشية بصفته قاضيا منفردا.

المادة 170

مادة 170- للمطران ان يشكل محكمة بدائية برئاسته ويختار عضويها من كهنة ابرشيته ويعين لها كاتبا كما يعين القاضي الفرد نائبه.

المادة 171

مادة 171- يتراس نائب المطران (الوكيل) او من يعينه المطران بقرار منه جلسات المحكمة الروحية حال غياب المطران او تعذر قيامه بهذا الواجب.

المادة 172

مادة 172- الاحكام التي تصدرها المحكمة وجاهيا او بمثابة الوجاهي برئاسة المطران هي قطعية, اما الاحكام الغيابية فتكون قابلة للاعتراض خلال المهل القانونية.

المادة 173

مادة 173- الاحكام التي تصدر عن هيئة قانونية برئاسة نائب المطران (الوكيل) او من عينه لهذه المسؤولية تكون قابلة للاستئناف حسب الاصول.

المادة 174

مادة 174- ترفع الدعاوى الاستئنافية الى الرئاسة الروحية في الابرشية التي اصدرت الحكم.

المادة 175

مادة 175- يشكل مطران الابرشية محكمة استئناف من عضوين اخرين وكما هو مبين في المادة 175 فتنظر هذه المحكمة بالدعاوى المحالة اليها استئنافا وتكون احكامها الوجاهية والتي هي بمثابة الوجاهية قطعية.

المادة 176

مادة 176- المحاكم الروحية تحقق وتحكم في الدعاوى الاتي بيانها: 1- الخطبة والحكم بصحتها او فكها او بطلانها والعربون. 2- عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية. 3- صحة الزواج وبطلانه. فسخه وانحلال روابطه (طلاق وافتراق) واعادة الحياة الزوجية. 4- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة او تبعا للدعاوى الزوجية المذكورة اعلاه. 5- البنوى وشرعية الاولاد ومفاعيلها. التبني. 6- السلطة الوالدية على الاولاد. 7- حفظ الاولاد وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة كاملة. 8- فرض النفقة وتقديرها على احد الزوجين للاخر. 9- فرض النفقة وتقديرها للوالدين والاولاد (الاصول والفروع). 10- فرض التعويض وتقديره عند الحكم ببطلان الزواج او فسخه. 11- الوصاية على القاصر سنا والمعتوه والغائب غيبة منقطعة وتعيين الوصي ومحاسبته وتبديله وعزله عند الاقتضاء. 12- تحرير التركات اذا وجد بين الورثة قاصر او غائب. 13- الحكم بأهلية رجال الاكليروس للارث او للتوريث والحكم باعلان وفاتهم وكيفية توزيع تركاتهم. 14- تنظيم الوكالات في الدعاوى والامور التي يحق لها النظر فيها. 15- الحكم بالمرسوم والنفقات والعطل والضرر واتعاب المحاماة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها.

المادة 177

مادة 177- ان رئيس المحكمة البدائية الروحية هو ضاي الامور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاصه وينظر فيها وفاقا للاصول المدنية. ''

المادة 178

مادة 178- تقام الدعوى في محل اقامة المدعى عليه الدائمة والا ففي محل سكنه اذا لم يكن انتقاله اليه بصورة احتيالية, او في محكمة الابرشية التي عقد فيها الزواج.

المادة 179

مادة 179- يجب ان تقام كل دعوى بموجب استدعاء يحوي اسم كل من المتداعيين وشهرته ومحل اقامته. وماهية الدعوى واسبابها الثابتة. وان يكون مؤرخا ممضيا من المدعي. ويجوز تقديمه بامضاء وكيل بشرط ان يكون حاملا سند وكالة مصدق يجيز له الادعاء. وهذا الاستدعاء يقدم الى الرئيس الروحي فيحيله الى قلم المحكمة لاجراء المقتضى القانوني.

المادة 180

تقيد الدعاوى في دفتر الاساس فور ورودها وترقم برقم متسلسل وذلك بعد استيفاء الرسوم والاوراق التي تبرز غير تابعة لرسم الطوابع المعمول به لدى المحاكم المدنية.

المادة 181

يمثل الفريقان امام المحكمة شخصيا او بواسطة محام بموجب وكالة قانونية

المادة 182

مادة 182- للمحكمة ان تقرر حضور المتداعيين بالذات وحدهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهماز

المادة 183

مادة 183- تجرى المحاكمة علنا الا ان كانت العلنية توجب خجلا او يرد منها محظور تجرى سرا بموجب قرار من المحكمة. ''

المادة 184

مادة 184- تسري احكام هذا القانون في جميع انحاء ابرشيات الطائفة الشرقية الاشورية فور موافقة اللجنة المجمعية عليه.

المادة 185

مادة 185- يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره.

المادة 186

مادة 186- اقرت اللجنة المجمعية الممثلة للمجمع المقدس هذا القانون بتاريخ 02/11/1974 وتولت امر نشره.