المادة 148
مادة 148- لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهي اربعة اشهر الا اذا اثبت طبيا انها غير حامل. ''
قانون تاريخ 02/11/1974 In force
مادة 148- لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهي اربعة اشهر الا اذا اثبت طبيا انها غير حامل. ''
المادة 148 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/148/