The whole text

قانون تاريخ 02/11/1974 In force

المادة 165

المادة 165

مادة 165- 1- الاموال التي تتصل بالاكليريكي قبل سيامته تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين. 2- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين. 3- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عدا ما ذكر اعلاه يتسلمها الاكليريكي بالاضافة الى شخصية الطائفة الاعتبارية وهي كملك للطائفة لا يصح انفاقها الا في سبيل الطائفة ومؤسساتها العامة وفاقا للانظمة المرعية وتبقى تلك الاموال بعد موته بملكيتها ولا تنتقل الى ورثة الاكليريكي الشرعيين. 4-المال الذي لا يعطي الاكليريكي علما به الى مرجعه المختص باعتباره انه اتصل به عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه يعتبر من اموال الطائفة التي ينتمي اليها الا اذا تبين ان العقار المسجل باسمه في الدوائر العقارية اتصل به عن طريق الارث.

المادة 165 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/165/