المادة 172
مادة 172- الاحكام التي تصدرها المحكمة وجاهيا او بمثابة الوجاهي برئاسة المطران هي قطعية, اما الاحكام الغيابية فتكون قابلة للاعتراض خلال المهل القانونية.
قانون تاريخ 02/11/1974 In force
مادة 172- الاحكام التي تصدرها المحكمة وجاهيا او بمثابة الوجاهي برئاسة المطران هي قطعية, اما الاحكام الغيابية فتكون قابلة للاعتراض خلال المهل القانونية.
المادة 172 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/172/