المادة 73
مادة 73- تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد واذا لم توجد شهادة فيكفي لاثباتها حيازة الصفة, وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص واخر. ومن هذه الوقائع ان الشخص كان يحمل دائما اسم الوالد الذي يدعي بنوته له وان هذا الوالد كان يعامله كابن له, وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته, وانه كان معروفا كأب له في الهيئة الاجتماعية وكان معترفا من العائلة كأب. فاذا لم توجه شهادة ولا حيازة فيمكن اثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الاحوال. ''