المادة 2
على الاعضاء واجب الحفاظ على سر المداولة في الاجتماعات التي يعقدها المجلس.
ـ يحظر على الاعضاء, اثناء عضويتهم, القيام بأي عمل يتعارض مع مهامهم في المجلس حتى ولو كان هذا العمل بدون اجر, ويحظر عليهم بشكل خاص الاشتراك بتأسيس مؤسسات اعلامية أو الاكتتاب باسهمها أو الاشتراك بعضوية مجالس اداراتها أو الترويج لها أم المشاركة أو المساهمة بأي شكل كان مع أي شركة اعلانية Regie
ـ تحدد تعويضات الاعضاء بقرار صادر عن مجلس الوزراء.
ـ مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ قرار مجلس النواب وقرار مجلس الوزراء بانتخاب أو بتعيين اعضاء المجلس, ويعتمد لاحتساب هذه المدة تاريخ آخر قرار من القرارين المذكورين. في حال شغور احد مراكز العضوية في المجلس لأي سبب كان يتوجب على الرئيس ابلاغ الوزير بذلك فورا لاتخاذ الاجراءات لملء المركز أو المراكز الشاغرة وفقا لاحكام المادة 20 من القانون.