The whole text

قرار رقم 65 تاريخ 15/11/1995 In force

المادة 3

المادة 3

يمارس المجلس المهام المناطة به بموجب القانون, ويتولى بصورة خاصة:

1 ـ ابداء الرأي بدفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بكل فئة من فئات المؤسسات التلفزيونية والاذاعية المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من القانون.

2 ـ دراسة طلبات الترخيص في حدود الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات وعلى ضوء التقرير الفني لهيئة تنظيم البث التلفزيوني والاذاعي المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون.

3 ـ التثبت من استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في القانون ولا سيما تلك المنصوص عليها في المواد المتعلقة بكيفية تأسيس المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية.

4 ـ دراسة الطلبات المحالة اليه وفقا لاحكام الفقرة 5 من المادة 19 من القانون, المتعلقة بالترخيص بتأسيس مؤسسات تلفزيونية أو اذاعية, وعلى المجلس انجاز تقريره بشأنها ورفعه إلى الوزير خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ احالة طلب الترخيص اليه.

5 ـ متابعة مدى تقيد المؤسسات المرخص لها بالموجبات المترتبة عليها في القانون وفي القوانين الاخرى المرعية الاجراء. ويمكن للمجلس في معرض قيامه بهذه المهمة وعبر الوزير, الاستعانة والتعاون والتنسيق مع الادارات أو الاجهزة التي تتولى مراقبة المؤسسات الاعلامية وعمليات بثها.

6 ـ الاقتراح على الوزير التدابير التي يرى وجوب اتخاذها بحق المؤسسات المخالفة عملا باحكام المادة 35 من القانون.

7ـ الاقتراح على الوزير مشروع موازنة المجلس ومشروع الملاك الخاص بالمجلس.

المادة 3 من قرار رقم 65 تاريخ 15/11/1995 https://lebaneselegislation.com/law/255648/article/3/