المادة 4
1 ـ خلال مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء على النظام, يدعو الوزير الاعضاء لاجتماع يعقد برئاسته لانتخاب رئيس ونائب رئيس وامين للسر يتم الترشيح للمناصب المذكورة في ذات جلسة الانتخاب. ويعتبر فائزا بالمركز الذي يترشح له, المرشح الذي ينال الاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.
2 ـ وفي حال استقالة أي منهم من منصبه, يدعو الرئيس اعضاء المجلس لانتخاب البديل وذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ ايداعه الاستقالة. وعند انقضاء هذه المهلة دون توجيه الدعوة يبادر الوزير إلى دعوة اعضاء المجلس خلال ثلاثة أيام لانتخاب البديل.