المادة 61
لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في أية دورة من دورات المجلس العادي والاستثنائية إلا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس.
نظام تاريخ 21/10/2003 In force
لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في أية دورة من دورات المجلس العادي والاستثنائية إلا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس.
المادة 61 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/255765/article/61/