المادة 1 اصدار
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4615 تاريخ 6 آذار 1995 الرامي إلى انشاء نقابة للاطباء البيطريين في لبنان كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 479 08/12/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4615 تاريخ 6 آذار 1995 الرامي إلى انشاء نقابة للاطباء البيطريين في لبنان كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تنشأ في لبنان نقابة للاطباء البيطريين, مركزها مدينة بيروت.
- مهمة نقابة الاطباء البيطريين في لبنان مهنية, علمية وادارية, غايتها:
أ- جمع كلمة الاطباء البيطريين والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على الواجبات الادبية للطب البيطري في لبنان.
ب- ابداء الرأي في جميع مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الطب البيطري بناء على طلب من السلطات الرسمية المختصة.
ج- السعي لحل المنازعات التي قد تقع بين الاطباء البيطريين او بينهم وبين زملائهم.
د- تأديب الاطباء البيطريين الخارجين عن قانونها وعلى واجبات المهنة الطبية.
ه- مراقبة عمل الاطباء البيطريين والسهر على كرامة المهنة.
و- معاونة الاطباء البيطريين او عائلاتهم في اطار انشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز, اضافة الى انشاء صندوق تعاضد لتأمين التضامن المهني بين الاطباء البيطريين.
ز- تعزيز قطاع الانتاج الحيواني والدواجن والمساهمة في تأمين ارشادات صحية عامة للمواطنين واصحاب هذا القطاع.
ح- التعاون مع المهن الطبية الاخرى خدمة للمنفعة العامة.
ط- تمثيل الاطباء البيطريين في المؤتمرات والاجتماعات الطبية والعلمية, عفوا او بناء على طلب السلطات الرسمية المختصة.
ى- اصدار مجلة او نشرة علمية باسم النقابة, او بالتعاون مع النقابات الطبية الاخرى.
ك- انشاء المكتبات البيطرية في المحافظات اللبنانية لمنفعة الاطباء البيطريين.
ل- ابداء الرأي في طلبات اذن مزاولة مهنة الطب البيطري وتصديق المستندات المرفقة بالطلب.
- يحق لاي طبيب بيطري مزاولة مهنة الطب البيطري على الاراضي اللبنانية اذا كان حاصلا على اذن بمزاولة مهنة الطب البيطري في لبنان من قبل وزارة الزراعة ومنتسبا الى نقابة الاطباءالبيطريين , كما يحق لهذا الطبيب البيطري استيراد واقتناء ونقل الادوية والمبيدات واللقاحات البيطرية ضمن الاراضي اللبنانية في ظل الانظمة والتدابير المطبقة من قبل وزارة الزراعة.
- على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة ان يكون لبنانيا, وحائزا جميع المؤهلات اللازمة لممارسة مهنة الطب البيطري بموجب القوانين المرعية.
وعلى الطبيب البيطري الذي يريد الانتساب الى النقابة ان يذكر في طلبه: اسمه وكنيته وجنسيته وعمره, واسم الجامعة التي تخرج منها, وسنوات الدراسة, وتاريخ نيله الشهادة, ومحل اقامته, ومحل مزاولة مهنته, وصورا مصدقة حسب الاصول عن ترخيص وزارة الزراعة بمزاولة المهنة,وعليه ان يرفق الطلب برسم الانتساب وبالرسم السنوي بكامله وبصورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني, او ما يعادلها رسميا.
يطبق قانون الطب البيطري والحجر الصحي الصادر بتاريخ 10/02/1948 على كل من يطلب قيد اسمه على جدول النقابة.
- ينظر مجلس النقابة في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه ويقرر قبوله اذا كان مستكملا الشروط القانونية, وفي حال الرفض وجب على النقابة ان تعلل رفضها على انه يحق للطبيب الذي رفض طلبه,ان يراجع محكمة الاستئناف في بيروت خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار الرفض .
- تسمح هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في المراجعات المذكورة في المادة الخامسة, بانضمام عضوين من مجلس النقابة يعينهما النقيب, وعلى محكمة الاستئناف بت المراجعة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل هذه المراجعة لديها, ويكون قرارها غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
- على كل عضو ان يحترم قانون النقابة الاساسي والداخلي وان يراعي الاداب الطبية والمسلكية وان يتقيد بالقوانين والانظمة الموضوعة لممارسة المهنة.
- يشترط في من يتولى مزاولة مهنة الطب البيطري ان يكون:
- حائزا شهادة الطب البيطري من معهد معترف به رسميا في لبنان.
- حائزا على البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.
- متمتعا بالاهلية المدنية واتم الحادية والعشرين من عمره.
- غير محكوم عليه جزائيا او تأديبيا بسبب فعل يخل بالشرف او الكرامة.
- غير مصروف من وظيفة عامة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة في ظل احكام المادتين 54 و55 من نظام الموظفين.
- تتألف الجمعية العامة لنقابة الاطباء البيطريين من جميع الاطباء البيطريين المسجلة اسماؤهم في جدول النقابة, ويمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العامة على الصورة المبينة في هذا القانون.
تجتمع الجمعية العامة للنقابة بصورة عادية كل سنة في النصف الاول من شهر تشرين الثاني,وتلتئم استثنائيا بناء على طلب يقدمه ربع الاطباء البيطريين المسجلين في النقابة والذين سددوا اشتراكاتهم, او بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية ثلثي اعضاء هذا المجلس .
- لا يحق الاشتراك في الجمعية العامة للاطباء البيطريين المسجلين في جدول النقابة, الذين سددوا الرسم السنوي قبل نهاية شهر ايلول. اذا تخلف الطبيب البيطري عن دفع بدلات اشتراكه سنتين متتاليتين دون عذر مشروع يقدره مجلس النقابة, يشطب اسمه حكما دون حاجة الى انذار.
- لا يحق للطبيب البيطري الانتساب مجددا الى النقابة ما لم يدفع الرسوم المتأخرة بكاملها مع غرامة يقدرها مجلس النقابة بالاضافة الى وجوب دفعه رسم القيد مرة ثانية.
- تراعى الاحكام الانتقالية المجددة بموجب الفصل السابع من هذا القانون.
- يرأس الجمعية العامة النقيب وينوب عنه في حال غيابه او تعذر حضوره نائب النقيب فأمين سر المجلس, فاكبر الاعضاء سنا.
- لا يعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية او غير العادية قانونيا, الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء, واذا لم يكتمل النصاب من الجلسة الاولى توجه دعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال عشرين يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع قانونيا بمن حضر.
- يتألف مجلس نقابة الاطباء البيطريين في لبنان من سبعة اعضاء بمن فيهم النقيب.
- يدخل في مهام الجمعية العامة العادية الامور الاتية:
1- انتخاب اعضاء مجلس النقابة السبعة.
2- التصديق على التقرير السنوي الذي يعرضه عليها مجلس النقابة.
3- قطع حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها.
4- التصديق على ميزانية السنة المقبلة.
5- تحديد بدل الاشتراك السنوي المفروض على الاطباء البيطريين وتعديله عند الحاجة.
6- تصديق الانظمة الداخلية العائدة للنقابة, ولصندوق التقاعد, ولصندوق التعاضد.
اما الجمعية العامة غير العاديةفتنظر في الامور المحددة بموجب جدول الاعمال المرفق بالدعوة.
- ينتخب اعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع السري من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين وفي حال تساوي الاصوات يفوز الاقدم في المهنة, واذا تساووا فالاكبر سنا.
- يمكن تجديد انتخاب كل من النقيب واعضاء مجلس النقابة المنتهية مدتهم, مرة واحدة, ولا يجوز انتخابه مرة ثالثة الا بعد انقضاء مهلة سنتين على انتهاء ولايتهم الثانية.
(عدلت بموجب قانون 232 / 2021 )
لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا الطبيب البيطري الذي مضى على تاريخ انتسابه الى النقابة مدة ست سنوات على الأقل.
اما النقيب فيجب ان يكون قد مضى عشر سنوات على الاقل على تاريخ هذا الانتساب.
ان القرار برفض الترشيح يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه قرار رفض طلب الترشح، ويرد شكلا اذا تم تقديمه خارج هذه الـمهلة.
تفصل محكمة الاستئناف في غرفة الـمذاكرة بالاستئناف في مهلة لا تتعدى الثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب، ويكون القرار الاستئنافي قطعي ونافذ على أصله.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 232 تاريخ 16/07/2021, article 1, 22/07/2021
تضاف الى الـمادة 18 من قانون انشاء نقابـة البـيـطريـيـن في لبنان (القانون رقم 479 تـاريـخ 8/12/1995) فقرتان جديدتان لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 18:
لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا الطبيب البيطري الذي مضى على تاريخ انتسابه الى النقابة مدة ست سنوات على الأقل.
اما النقيب فيجب ان يكون قد مضى عشر سنوات على الاقل على تاريخ هذا الانتساب.
ان القرار برفض الترشيح يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه قرار رفض طلب الترشح، ويرد شكلا اذا تم تقديمه خارج هذه الـمهلة.
تفصل محكمة الاستئناف في غرفة الـمذاكرة بالاستئناف في مهلة لا تتعدى الثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب، ويكون القرار الاستئنافي قطعي ونافذ على أصله.
يعد منفصلا حكما عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية اذا قضى هذا الحكم بعقوبة غير التنبيه او اللوم.
- يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع وبعد انذاره خطيا بواسطة كتاب مضمون او بواسطة احد موظفي النقابة قبل موعد الجلسة التالية لاخر غياب.
(عدلت بموجب قانون 232 / 2021 )
اذا شغر اي مركز من أعضاء الـمجلس قبل انتهاء الـمدة يستمر الـمجلس في تأدية اعماله ومهامه بالأعضاء الباقين. اما اذا شغر ثلاثة مراكز قبل اول حزيران من السنة الثانية لولاية الـمجلس فتدعى الجمعية العامة غير الـعـاديـة لانتخاب اعضاء جدد وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ الدعوة وتكون الايام العشرة الاولى منها مخصصة لتقديم طلبات الترشيح».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 232 تاريخ 16/07/2021, article 2, 22/07/2021
تلغى الـمادة 21 من قانون انشاء نقابة البـيـطـريـيـن فـي لبنان (القانون رقـم 479 تاريخ 8/12/1995) وتستبدل بما يلي:
«الـمادة 21 الجديدة: اذا شغر اي مركز من أعضاء الـمجلس قبل انتهاء الـمدة يستمر الـمجلس في تأدية اعماله ومهامه بالأعضاء الباقين. اما اذا شغر ثلاثة مراكز قبل اول حزيران من السنة الثانية لولاية الـمجلس فتدعى الجمعية العامة غير الـعـاديـة لانتخاب اعضاء جدد وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ الدعوة وتكون الايام العشرة الاولى منها مخصصة لتقديم طلبات الترشيح».
(عدلت بموجب قانون 232 / 2021 )
يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد الـمراكز الشاغرة فيه عن خمسة اعضاء ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهرين على الاكثر من تاريخ انحلال الـمجلس.
يبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة.
اذا شغر مركز النقيب لأي سبب تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ شغور الـمنصب لانتخاب نقيب جديد اذا كانت الـمدة الباقية في الولاية تزيد عن ستة اشهر. يتمم النقيب الـمنتخب الـمدة الباقية من الولاية.
اذا كانت الـمدة الباقية من الولاية اقل من ستة اشهر فيتولى نائب النقيب منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 232 تاريخ 16/07/2021, article 3, 22/07/2021
تلغى الـمادة 22 من قانون انشاء نقابة البـيـطريـيـن فـي لبنان (القانون رقــم 479 تاريخ 8/12/1995) وتستبدل بما يلي:
"الـمادة 22 الجديدة: يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد الـمراكز الشاغرة فيه عن خمسة اعضاء ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهرين على الاكثر من تاريخ انحلال الـمجلس.
يبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة.
اذا شغر مركز النقيب لأي سبب تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ شغور الـمنصب لانتخاب نقيب جديد اذا كانت الـمدة الباقية في الولاية تزيد عن ستة اشهر. يتمم النقيب الـمنتخب الـمدة الباقية من الولاية.
اذا كانت الـمدة الباقية من الولاية اقل من ستة اشهر فيتولى نائب النقيب منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية».
- يدخل في وظائف مجلس النقابة الامور الاتية:
1- اقتراح تعديل النظام الداخلي وسائر الانظمة المعمول بها لدى النقابة.
2- تنفيذ مقررات الجمعية العامة.
3- تحديد رسم الانتساب للنقابة وتعديله.
4- ادارة اموال النقابة واستيفاء الرسم السنوي ورسم الانتساب المقروض على الاطباء البيطريين.
5- الاتصال بالسلطات او غيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة.
6- القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.
7- البت في طلبات الانتساب الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية.
8- تمثيل النقابة في المؤتمرات المهنية.
9- اصدار تعليمات للاطباء البيطريين تتعلق بممارسة المهنة.
10- تقرير الاعانات المالية للاطباء البيطريين.
(عدلت بموجب قانون 232 / 2021 )
يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الآتية:
- الاشراف على ادارتها والدفاع عن حقوقها.
-رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منها وتوقيع العقود التي يوافقان عليها.
-التقاضي باسم نقابة الاطباء البيطريين وفقا للأصول الـمرعية.
-العمل على حل الخلافات الناشئة بين الاطباء البيطريين في امور الـمهنة.
-رعاية شؤون النقابة ومصالحها.
- توكيل الـمحامين باسم النقابة لتمثيلها امام القضاء والدوائر وحيث يقتضي تمثيلها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 232 تاريخ 16/07/2021, article 4, 22/07/2021
تلغى الـمادة 24 من قانون انشاء نقابة البـيـطـريـيـن فـي لبنان (القانون رقـم 479 تاريخ 8/12/1995) وتستبدل بما يلي:
«الـمادة 24 الجديدة: يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الآتية:
- الاشراف على ادارتها والدفاع عن حقوقها.
-رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منها وتوقيع العقود التي يوافقان عليها.
-التقاضي باسم نقابة الاطباء البيطريين وفقا للأصول الـمرعية.
-العمل على حل الخلافات الناشئة بين الاطباء البيطريين في امور الـمهنة.
-رعاية شؤون النقابة ومصالحها.
- توكيل الـمحامين باسم النقابة لتمثيلها امام القضاء والدوائر وحيث يقتضي تمثيلها.
- نائب النقيب يقوم مقام النقيب عند غيابه ويتولى جميع صلاحيات النقيب اثناء قيامه بهذه المهمة.
تحدد باقي وظائف ومهام اعضاء مجلس النقابة بموجب النظام الداخلي.
لا تكون جلسة مجلس النقابة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء وفي الموعد الذي يعينه النقيب وامين السر.
يتخذ مجلس النقابة قراراته بأكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
- تشكل في النقابة اللجان الاتية: اللجنة العلمية, اللجنة المالية, اللجنة الادارية, اللجنة الاجتماعية.
- تتألف اللجنة العلمية من خمسة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه: اثنان من اعضاء مجلس النقابة وثلاثة من اعضاء الجمعية العامة.
تنتخب هذه اللجنة من اعضائها في اول اجتماع تعقده بعد
انتخابها رئيسا وامين سر لادارة اعمالها.
- مهام هذه اللجنة:
1- تعقد اللجنة العلمية اجتماعات دورية مرة على الاقل كل شهر وتلقى فيها المحاضرات وتدرس الابحاث الخاصة.
2- تسعى اللجنة العلمية في تنشيط البحث العلمي ومساعدة الباحثين ماديا ومعنويا بالاتفاق مع مجلس النقابة.
3- يشرف على محاضرات اللجنة العلمية رئيسها وامين سرها.
4- تسعى اللجنة العلمية الى اصدار مجلة علمية مستقلة او بالتعاون مع باقي النقابات المهنية وتقوم بادارتها وتحريرها او تشارك في ادارتها مع النقابات الطبية الاخرى.
- تتألف اللجنة المالية من خمسة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه على ان يكون امين الصندوق والمحاسب حكما من اعضاء اللجنة اضافة الى ثلاثة اعضاء من الجمعية العامة.
مهمة اللجنة المالية تنظيم مالية النقابة والاشراف على جميع الواردات والنفقات وعلى صندوق التقاعد.
تتألف اللجنة الادارية من ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة على ان يكون امين السر حكما عضوا في اللجنة.
مهمة هذه اللجنة درس جميع الشؤون الادارية ومن جملتها وضع تقارير حول قبول طلبات الانتساب والنظر في الخلافات التي تنشأ بين اعضاء النقابة على ان يكون القرار عائدا الى مجلس النقابة.
تتألف اللجنة الاجتماعية من خمسة اعضاء يختارهم مجلس النقابة على ان يكون امين العلاقات العامة والمحاسب حكما, عضوين في هذه اللجنة, اما باقي الاعضاء فيكونون اما من مجلس النقابة او من اعضاء الجمعية العامة.
مهمة هذه اللجنة درس جميع الاوضاع الاجتماعية والانسانية لاعضاء النقابة وبيان الرأي بطلبات المساعدات والمنح على اختلافها التي يتقدم بها احد الاعضاء على ان يكون القرار عائدا لمجلس النقابة او من يفوضه من اللجنة الاجتماعية.
- اذا خالف اعضاء النقابة واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم تطبق بحقهم, احدى العقوبات الاتية:
1- التنبيه
2- اللوم
3- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4- المنع من ممارسة المهنة نهائيا.
ان الطبيب البيطري الذي يحكم عليه بالتوقيف مؤقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ولا تحتسب مدة التوقيف من سنوات الانتساب او التقاعد ولا يستفيد طيلة مدة التوقف من اية منافع نقابية.
يتألف المجلس التأديبي من النقيب رئيسا ومن عضوين اثنين ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه ومن عضوين اثنين من اعضاء الجمعية العامة تنتخبهما هذه الجمعية لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد من قبلها وذلك اثناء الاجتماع العادي السنوي المحدد في المادة العاشرة من هذا القانون.
- يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه, او بناء على شكوى من وزارة الزراعة, او احد المتضررين من الاطباء او الزبائن, او سواهم.
- يتبع مجلس التأديب اصول المحاكمة السرية ويتقيد باصول العدل والانصاف, وله ان يرجع الى كافة طرق الاثبات, كما له الحق بدعوة الطبيب البيطري المشكو منه.
على الطبيب البيطري ان يلبي الطلب وان يجيب عن الاسئلة التي توجه اليه وله ان يعطى الايضاحات التي تطلب منه وله ان يستعين بمحام للدفاع عنه.
ويعقد المجلس التأديبي جميع اجتماعاته وجلساته في مركز النقابة حيث تحفظ جميع سجلاته ومستنداته في خزانة خاصة.
-على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الشكوى ويمكن ان تمدد هذه المهلة لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النقابة, واذا لم يصدر قرار مجلس التأديب خلال المهل المحددة تحال القضية من قبل النقيب الى محكمةالاستئناف لتبت بها بالدرجة القطعية.
تقبل القرارات التأديبية الاستئناف في مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغها, يجري التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول, او باليد مع أخذ التوقيع بالتبليغ.
- ان قرارات مجلس التأديب سرية الا اذا وافق ثلثا اعضاء النقابة على تبليغ الطبيب المخالف لصقا في مقر النقابة.
- ان الملاحقة المسلكية لا تمنع الملاحقة الجزائية اذا كانت المخالفة تؤلف ايضا فعلا معاقبا عليه بقانون العقوبات.
- ينشأ صندوق تقاعد للاطباء البيطريين, يكون له نظامه الخاص الذي يضعه مجلس النقابة وتقره الجمعية العمومية.
- ينشأ صندوق تعاضد بين الاطباء البيطريين بموجب نظام خاص يضعه مجلس النقابة وتقره الجمعية العمومية.
(عدلت بموجب قانون 232 / 2021 )
تتألف موارد صندوق التقاعد وصندوق التعاضد من:
رسم انتساب تقرره الجمعية العامة ويستوفى عند التسجيل في جدول النقابة.
رسم اشتراك سنوي في صندوقي التعاضد والتقاعد يستوفى مع الرسم السنوي للنقابة، يحدد بناءً على اقتراح لجنة ادارة الصندوق، وموافقة الجمعية العامة.
الـمنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به الى الصندوق.
العائدات الناتجة عن ادارة اموال الصندوق.
رسم واحد بالـمئة (1%) من قيمة جميع الادوية البيطرية الـمستوردة او الـمنتجة محلياً، تستوفى بموجب طوابع او تقنيات مشابهة تلصق على الفاتورة او البيان الجمركي، وتختم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة عليها؛ ولا يجوز بيع او اخراج البضاعة من الجمرك اذا لـم يستوفى هذا الرسم».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 232 تاريخ 16/07/2021, article 5, 22/07/2021
تلغى الـمادة 43 من قانون انشاء نقابة البـيـطـريـيـن فـي لبنان (القانون رقـم 479 تاريخ 8/12/1995) وتستبدل بما يلي:
"الـمادة 43 الجديدة: تتألف موارد صندوق التقاعد وصندوق التعاضد من:
رسم انتساب تقرره الجمعية العامة ويستوفى عند التسجيل في جدول النقابة.
رسم اشتراك سنوي في صندوقي التعاضد والتقاعد يستوفى مع الرسم السنوي للنقابة، يحدد بناءً على اقتراح لجنة ادارة الصندوق، وموافقة الجمعية العامة.
الـمنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به الى الصندوق.
العائدات الناتجة عن ادارة اموال الصندوق.
رسم واحد بالـمئة (1%) من قيمة جميع الادوية البيطرية الـمستوردة او الـمنتجة محلياً، تستوفى بموجب طوابع او تقنيات مشابهة تلصق على الفاتورة او البيان الجمركي، وتختم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة عليها؛ ولا يجوز بيع او اخراج البضاعة من الجمرك اذا لـم يستوفى هذا الرسم».
- تتمتع نقابة الاطباء البيطريين بالشخصية المعنوية ويحق لها ان تتملك من العقارات ما هو لازم لادارة اعمالها وتنشيط وتفعيل دورها.
- خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تجتمع الجمعية العمومية المؤلفة من الاطباء البيطريين الحائزين على اذن مزاولة مهنة الطب البيطري في لبنان, بناء على دعوة من وزير الزراعة او من يفوضه, لانتخاب مجلس النقابة استنادا الى مواد هذا القانون.
- خلال مدة خمسة عشر يوما من انتخاب مجلس النقابة يجتمع هذا المجلس حكما لتوزيع الوظائف على اعضائه في جلسة واحدة.
- خلال فترة شهرين من تاريخ توزيع هذه الوظائف يدعى جميع الاطباء البيطريين المذكورين اعلاه الى تسديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي.
- خلال ثلاثة اشهر من نهاية مهلة الدعوة الى دفع رسوم الانتساب والاشتراكات يدعو مجلس النقابة جميع اعضاء الجمعية العمومية لمناقشة واقرار ما يأتي:
- النظام الداخلي للنقابة.
- نظام صندوق تقاعد الاطباء البيطريين.
- نظام صندوق تعاضد الاطباء البيطريين.
- استثناء من احكام المادة 18 من هذا القانون, يمكن انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب من بين الاطباء البيطريين الحاصلين على اذن بمزاولة مهنة الطب البيطري في لبنان منذ اكثر من عشر سنوات.
يعمل بهذا الاستثناء لمدة ست سنوات على الاكثر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ بالنسبة للاعضاء, ولمدة عشر سنوات بالنسبة للنقيب.
- تطبق احكام هذا القانون, مع مراعاة احكام الفصل السادس منه, على جميع الاطباء البيطريين بمن فيهم الموظفون او المتعاقدون او الاجراء في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
- تلغى جميع النصوص الصادرة سابقا التي تتعارض واحكام هذا القانون.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري