المادة 3
- يحق لاي طبيب بيطري مزاولة مهنة الطب البيطري على الاراضي اللبنانية اذا كان حاصلا على اذن بمزاولة مهنة الطب البيطري في لبنان من قبل وزارة الزراعة ومنتسبا الى نقابة الاطباءالبيطريين , كما يحق لهذا الطبيب البيطري استيراد واقتناء ونقل الادوية والمبيدات واللقاحات البيطرية ضمن الاراضي اللبنانية في ظل الانظمة والتدابير المطبقة من قبل وزارة الزراعة.