المادة 5
- ينظر مجلس النقابة في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه ويقرر قبوله اذا كان مستكملا الشروط القانونية, وفي حال الرفض وجب على النقابة ان تعلل رفضها على انه يحق للطبيب الذي رفض طلبه,ان يراجع محكمة الاستئناف في بيروت خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار الرفض .