The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 16

المادة 16

يقتضي تحديد موعد أول اجتماع لمجلس النقابة بعد انتخابه وتحديد النتائج ويمكن تجديد انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم لمرة واحدة ولا يجوز تحديد انتخابهم للمرة الثالثة إلا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة على الأقل، يعين بالقرعة في السنتين الأولى والثانية ثلث الأعضاء الذين تنتهي مدة ولايتهم.

المادة 16 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/256062/article/16/