The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 15

المادة 15

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250/2014 )

تنتخب الجمعيّة العموميّة العاديّة المنعقدة، وفقاً للأصول المحدّدة في المادة 9، أعضاء مجلس النقابة والنقيب بطريقة الإقتراع السرّي لمدّة ثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة مدّة ثلث الأعضاء شرط المحافظة على النسبيّة الواردة في المادة 14 من هذا القانون، وكذلك عضويّ المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد لمدّة سنتين وبالإقتراع السرّي أيضاً، وفي كلتا الحالتين يعتبر فائزاً من ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وفي حال تعادل الأصوات يفوز الأكبر سنّاً، وإلا بالقرعة.

تفتح صناديق الإقتراع في المركز المحدّد بنص الدعوة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر، وتبدأ فوراً عمليّة فرز الأصوات وإعلان النتائج.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 4 · as the amending text publishes it

    تنتخب الجمعيّة العموميّة العاديّة المنعقدة، وفقاً للأصول المحدّدة في المادة 9، أعضاء مجلس النقابة والنقيب بطريقة الإقتراع السرّي لمدّة ثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة مدّة ثلث الأعضاء شرط المحافظة على النسبيّة الواردة في المادة 14 من هذا القانون، وكذلك عضويّ المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد لمدّة سنتين وبالإقتراع السرّي أيضاً، وفي كلتا الحالتين يعتبر فائزاً من ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وفي حال تعادل الأصوات يفوز الأكبر سنّاً، وإلا بالقرعة.

    تفتح صناديق الإقتراع في المركز المحدّد بنص الدعوة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر، وتبدأ فوراً عمليّة فرز الأصوات وإعلان النتائج.

المادة 15 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/256062/article/15/