The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 28

المادة 28

إن صلاحيات ووظائف مجلس النقابة هي:

ـ وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله بعد موافقة وزارة الصحة العامة.

ـ تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.

ـ البت في طلبات الانتساب إلى النقابة.

ـ إدارة أموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المقررين من قبل الجمعية العمومية.

ـ إعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة وأعمالها وإنجازاتها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري.

ـ إعداد الخطط والبرامج والدراسات والأبحاث التي تحقق أهداف النقابة مع أخذ توصيات الجمعية العمومية في هذا المجال بالاعتبار.

ـ إعداد مشروع الموازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهما على الجمعية العمومية.

ـ مراقبة تقيد جميع الممرضات والممرضين بقوانين المهنية وآدابها ومدى التزامهم بواجباتهم.

ـ السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين الجسم التمريضي وبين الغير والمتعلقة بمعاطاة المهنة.

ـ الاتصال بالسلطات والإدارات العامة والهيئات العامة والخاصة والمنظمات والنقابات والمراجع في كل ما يتعلق بمصالح النقابة.

ـ تشكيل اللجان اللازمة لتسيير أعمال النقابة كما يمكن التعاقد مع اختصاصيين لأعمال معينة يحددها مجلس النقابة.

ـ القيام بجميع الأعمال العائدة لإدارة النقابة وغير الداخلة في صلاحيات ووظائف الجمعية العمومية.

ـ إبداء الرأي في جميع المشاريع والأنظمة التي تحيلها إليه المراجع المختصة.

المادة 28 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/256062/article/28/