The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 32

المادة 32

اللجنة الإدارية:

أـ تتألف اللجنة الإدارية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه.

ب ـ تتولى اللجنة:

1ـ وضع استدراجات عروض التأمين مع النقيب ورئيس اللجنة المالية وعرضها على مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب.

2ـ وضع تقرير نصف سنوي بأهم النشاطات للنقابة وأعمالها وإنجازاتها وعرضه على مجلس النقابة.

3ـ درس طلبات الانتساب ورفعها إلى مجلس النقابة.

4ـ درس الشكاوى الواردة وإحالتها إلى النقيب ومجلس النقابة.

المادة 32 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/256062/article/32/