المادة 1
1ـ وسيط الجمهورية شخصية مستقلة لا تتلقى التعليمات من أي سلطة، وهو يتدخل ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، لتسهيل التعامل مع الإدارة والمساعدة على حل الخلافات الناجمة عن هذا التعامل.
يقصد في هذا القانون بكلمة الإدارة أشخاص الحق العام وأشخاص الحق الخاص الموكلة إليهم إدارة مرفق عام.
2ـ لوسيط الجمهورية جهاز معاون يختاره وفق الحاجة, كما له أن يسمي من بين جهازه المعاون من يمثله للقيام بمهام التنسيق بين الإدارات الاقليمية والمواطنين.
3ـ مركز وسيط الجمهورية في بيروت وتشمل مهامه كافة الأراضي اللبنانية.