المادة 1 اصدار
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13758 تاريخ 11 كانون الأول 2004 والمتعلق بوسيط الجمهورية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 664 04/02/2005
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13758 تاريخ 11 كانون الأول 2004 والمتعلق بوسيط الجمهورية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
1ـ وسيط الجمهورية شخصية مستقلة لا تتلقى التعليمات من أي سلطة، وهو يتدخل ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، لتسهيل التعامل مع الإدارة والمساعدة على حل الخلافات الناجمة عن هذا التعامل.
يقصد في هذا القانون بكلمة الإدارة أشخاص الحق العام وأشخاص الحق الخاص الموكلة إليهم إدارة مرفق عام.
2ـ لوسيط الجمهورية جهاز معاون يختاره وفق الحاجة, كما له أن يسمي من بين جهازه المعاون من يمثله للقيام بمهام التنسيق بين الإدارات الاقليمية والمواطنين.
3ـ مركز وسيط الجمهورية في بيروت وتشمل مهامه كافة الأراضي اللبنانية.
1ـ يعين وسيط الجمهورية لولاية أربع سنوات غير قابلة للتجديد, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2ـ ينبغي أن يكون الوسيط لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل, وقد اتم سن الخامسة والأربعين متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة, وأن يكون حائزا على اجازة جامعية عليا في القانون أو العلوم الإدارية أو السياسية، وأن يتمتع بخبرة عشرين سنة على الأقل في حقل اختصاصه أو أن يكون من كبار موظفي الدولة المتقاعدين أو الحاليين في الأسلاك القضائية أو الإدارية أو الدبلوماسية والذين أمضوا في الخدمة العامة أكثر من عشرين سنة, وأن يكون مشهودا له بالسمعة الحسنة والمناقبية الرفيعة والكفاءة المهنية.
3ـ تنهى خدمات الوسيط بصورة مبكرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في احدى الحالات التالية:
أـ بناء على طلبه الخطي.
ب ـ تعذر ممارسته لمهامه بسبب المرض.
ج ـ ارتكابه خطأ جسيما أثناء ممارسته لمهامه شرط اثبات هذا الخطأ بموجب تقرير تضعه لجنة مؤلفة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا، وعضوية كل من رئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس ديوان المحاسبة.
د ـ الحكم عليه بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة.
1 ـ لا يجوز الجمع بين منصب الوسيط وأي منصب ووظيفة ومهمة رسمية ومهنة خاصة مهما كما كانت.
2 ـ كما لا يجوز للوسيط, قبل انقضاء سنتين على انتهاء ولايته, أن يرشح نفسه للانتخابات النيابية أو لأية هيئة بلدية أو لا مركزية أخرى.
3 ـ لا يحق للوسيط خلال مدة ولايته ابداء الرأي أو اعطاء الاستشارات في الأمور التي يمكن أن تعرض عليه خارج اطار ممارسته لمهامه.
4 - على الوسيط أن يلتزم بعدم افشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ويبقى هذا الموجب قائما بعد انتهاء ولايته.
لا يمكن ملاحقة الوسيط بسبب الآراء التي يبديها والمتعلقة بممارسته مهامه أو بمعرضها.
1ـ يتلقى الوسيط الطلبات المقدمة من أي شخص طبيعي أو معنوي. ولا تقبل الطلبات المقدمة من جهة مجهولة الهوية.
2ـ على صاحب العلاقة أن يكون قد باشر بالمراجعات الإدارية اللازمة ولم يحصل بعد مرور ثلاثة أشهر, على النتيجة المتوخاة.
ولا تقبل الطلبات في المسائل المعروضة أمام القضاء أو العالقة أمام الإدارة والتي ترقى إلى أكثر من سنة تسبق تعيين أول وسيط وفق أحكام هذا القانون.
3ـ يعود للوسيط أن يتدخل عفوا أو بناء لطلب أي من النواب في المسائل التي تتعلق بالمصلحة العامة.
4ـ ان الخلافات التي تنشأ بين الإدارة من جهة وبين العاملين فيها من جهة ثانية لا يمكن أن تكون موضوع مراجعة أمام وسيط الجمهورية.
5ـ تكون خدمات الوسيط مجانية، ولا تخضع لأي رسم أو طابع.
6ـ يمسك الوسيط سجلا خاصا يدون فيه المراجعات المقدمة وخلاصة عن النتيجة التي آلت إليها, وتعطى لها أرقام تسلسلية.
1ـ لا يقطع الطلب المقدم إلى الوسيط المهل القضائية.
2ـ يستمر عمل الوسيط بموازاة أية مراجعة إدارية أو قضائية عائدة لنفس موضوع الطلب.
3ـ لا يجوز لوسيط الجمهورية التدخل في مجريات دعوى عالقة أمام السلطة القضائية، ولا الطعن في صحة حكم قضائي؛
إلا أنه في حال عدم تنفيذ حكم قضائي مبرم في مهلة معقولة يستطيع الوسيط دعوة الإدارة المعنية إلى الانصياع للحكم في مهلة معقولة يترك له أمر تحديدها، وإذا لم تقترن هذه الدعوة بأية نتيجة، يصبح الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي موضوع تقرير خاص يرفع وفقا للأصول المحددة في المادة التاسعة من هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
1ـ يعود للوسيط تقدير جدية الطلب وقانونيته, وله أن يطلب من الإدارة تقديم الايضاحات والتعليق على الطلب خلال مهلة يحددها وفقا لكل حالة. كما له أن يطلب تزويده بالوثائق والمستندات التي يراها ضرورية, أو التي ترتأي الإدارة المختصة تزويده بها.
2ـ يعمل الوسيط على معالجة كل من الطلبات الموجهة إليه عن طريق تقريب وجهات النظر بين صاحب الطلب والإدارة, وعقد اللقاءات بينهما لطرح الحلول الملائمة, والتقدم من الإدارة بالتوصيات التي يرى أنها قد تؤدي إلى معالجة الطلب المطروح أمامه, توخيا لتطبيق القانون, وعند غياب النص فوفقا لقواعد العدل والانصاف.
3ـ يمكن لوسيط الجمهورية أن يتقدم من الإدارة المعنية بتوصيات من شأنها تحسين سير العمل فيها وتطويره, كما يمكنه أن يوصي بتعديل النصوص القانونية والتنظيمية في حال رأى أن تطبيق بعض أحكامها من شأنه أن يؤدي إلى حالات غير عادلة ومنصفة.
4ـ يعود للوسيط أن يعلم الهيئات الرقابية المختصة في معرض قيامه بمهامه عن كل ما يراه خطأ أو تقصيرا أو تقاعسا من الموظفين أو العاملين أو من الإدارة المعنية, وعن كل ما يتعلق بتحسين سير العمل وتقدمه.
5ـ لوسيط الجمهورية أن يطلب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تزويده بالدراسات المناسبة.
1ـ تقوم الإدارة بموجب تسهيل مهمة وسيط الجمهورية واعطاء التوجيهات إلى موظفيها والعاملين فيها مهما كانت فئاتهم لتقديم جميع المعلومات والايضاحات والمستندات المطلوبة منه, وكذلك تسهيل مهمة الوسيط لجهة الاجتماع بهم أو الاستماع إليهم.
2ـ لا يمكن التذرع بوجه الوسيط بسرية المعلومات والمستندات, باستثناء تلك التي يحظر القانون صراحة نشرها أو الاطلاع عليها أو تداولها, وتلك التي تتعلق بالأمن والدفاع الوطني.
3ـ تقوم الإدارة المعنية بابلاغ وسيط الجمهورية بالاجراءات أو التدابير التي اتخذتها على أثر التوصيات التي وجهها إليها, وذلك في مهلة أقصاها شهرين على تقديم تلك التوصيات.
1ـ في حال سكوت الإدارة أو عدم ابلاغها الوسيط جوابا مقنعا ضمن المهلة المحددة في المادة الثامنة أعلاه، يمكن للوسيط عندها تضمين تقريره الخاص أو السنوي موجز القضية وتوصياته بشأنها.
2ـ يضع الوسيط تقريرا سنويا وتقارير خاصة حول مواضيع هامة ويرفع نسخة عنها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، على أن تنشر تقارير الوسيط حكما في الجريدة الرسمية.
1ـ يعاون الوسيط جهاز احدد وظائفه وعدد وحداته وشروط التعاقد عليها ومهامها والتعويضات العائدة لها بموجب نظام خاص يقترحه الوسيط ويرفعه إلى الجهات المختصة لاقراره، وينشر في الجريدة الرسمية.
2ـ يضع الوسيط سنويا مشروع موازنته, وتلحظ الاعتمادات المرصدة للوسيط، بما فيها مخصصاته والتعويضات العائدة للجهاز المعاون في بند خاص في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
3ـ تخضع حسابات الوسيط لرقابة ديوان المحاسبة المؤخر.
4ـ يودع الوسيط رئاسة المجلس الدستوري تصريحا يتضمن كامل ذمته المالية, بما فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو أو زوجته أو أولاده القاصرون في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه.
وهو يخضع لأحكام قانون الاثراء غير المشروع رقم 154 تاريخ 27 كانون الأول 1999
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي