The whole text

قانون رقم 664 تاريخ 04/02/2005 In force

المادة 10

المادة 10

1ـ يعاون الوسيط جهاز احدد وظائفه وعدد وحداته وشروط التعاقد عليها ومهامها والتعويضات العائدة لها بموجب نظام خاص يقترحه الوسيط ويرفعه إلى الجهات المختصة لاقراره، وينشر في الجريدة الرسمية.

2ـ يضع الوسيط سنويا مشروع موازنته, وتلحظ الاعتمادات المرصدة للوسيط، بما فيها مخصصاته والتعويضات العائدة للجهاز المعاون في بند خاص في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

3ـ تخضع حسابات الوسيط لرقابة ديوان المحاسبة المؤخر.

4ـ يودع الوسيط رئاسة المجلس الدستوري تصريحا يتضمن كامل ذمته المالية, بما فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو أو زوجته أو أولاده القاصرون في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه.

وهو يخضع لأحكام قانون الاثراء غير المشروع رقم 154 تاريخ 27 كانون الأول 1999

المادة 10 من قانون رقم 664 تاريخ 04/02/2005 https://lebaneselegislation.com/law/256554/article/10/