The whole text

قانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 In force

المادة 2

المادة 2

يخضع تأسيس المصارف الاسلامية كما يخضع انشاء اي فرع لمصرف اسلامي اجنبي في لبنان لترخيص من المجلس المركزي لمصرف لبنان.

يضع المجلس المركزي لمصرف لبنان نظاما خاصا يتضمن جميع الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص.

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص إذا رأى انه يخدم المصلحة العامة, وهو يتمتع بسلطة استنسابية في منح الترخيص أو رفضه ولا تخضع قراراته لاي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية الإدارية أو القضائية بما في ذلك المراجعة لتجاوز حد السلطة.

يمكن للمصارف غير الاسلامية العاملة في لبنان ان تؤسس أو تشارك في تأسيس مصارف اسلامية, كما يمكنها أن تتملك اسهم مصارف اسلامية قائمة في لبنان شرط تحقق الامرين التاليين:

1 ـ الاستحصال على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان.

2 ـ مراعاة احكام المادة /153/ من قانون النقد والتسليف.

المادة 2 من قانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/256596/article/2/