The whole text

قانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 In force

المادة 3

المادة 3

يكون للمصارف الاسلامية الحق في القيام بجميع الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات والمساهمة في مشاريع قائمة أو قيد التأسيس.

تخضع الودائع النقدية التي تتلقاها المصارف الاسلامية لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة /307/ من قانون التجارة البرية ولاحكام الباب الثاني من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/ أيار 67 ما لم يتم الاتفاق مع الزبون على ان تكون وديعته مرتبطة بنتائج المصرف السنوية أو بنتائج العمليات وان تتأثر بها وفقا لآلية يضعها لهذه الغاية المجلس المركزي لمصرف لبنان.

لا يجوز ان تقل آجال استحقاق الودائع وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون ووفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة البرية عن ستة اشهر, الا انه يحق للمصارف الاسلامية فتح حسابات جارية لعملائها لقيد ايداعات وسحوبات الاموال ولقيد عمليات بيع وشراء الاوراق المالية وغيرها من عمليات المصارف الاسلامية.

المادة 3 من قانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/256596/article/3/