The whole text

قانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 In force

المادة 8

المادة 8

يتوجب على المصارف الاسلامية مسك حسابات العملاء على وجه تميز فيه, بين حسابات الودائع المصرفية المفتوحة لدى صناديقها وفقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة /307/ من قانون التجارة وبين حسابات الودائع المرتبطة بالنتائج وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون.

وعلى لجنة الرقابة على المصارف لدى مصرف لبنان ان تتثبت من تقيد المصرف بهذا الموجب ولا يعتد بوجهها في ممارستها هذه المهام باحكام القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 (سرية المصارف).

المادة 8 من قانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/256596/article/8/