المادة 9
تعين الجمعية التأسيسية لكل مصرف اسلامي ومن بعدها الجمعيات العمومية العادية هيئة استشارية مؤلفة من ثلاثة مستشارين اختصاصيين في احكام الشريعة والفقه والعمليات المصرفية والمالية, ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تتولى الهيئة الاستشارية ابداء الرأي في عدم مخالفة معاملات المصرف للشريعة الاسلامية ولها ان ترفع تقريرا بذلك الى مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمساهمين.
وللهيئة ان تقترح تلقائيا على الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الإدارة كل ما تراه مفيدا من اجل تحقيق المصرف لموضوعه على الوجه الشرعي المناسب.