المادة 1
أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أنها تشغل اعتبارا من 1/8/1999 القسم العاشر ـ الطابق الأول من المبنى الكائن على العقار رقم 649 من منطقة المحيدثة العقارية ـ بكفيا والذي تبلغ مساحته 220 متر مربع والمخصص كمركز للإرشاد الزراعي، ببدل إيجار سنوي قدره /11/ مليون ليرة لبنانية. لذلك، وحيث إن الوزارة لم تعد بحاجة إلى هذا المأجور. ولكي لا تلزم بتسديد بدل الإيجار عن السنة المقبلة دون استعمال هذا المأجور أو الاستفادة منه. لذلك، فإن وزارة الزراعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فخس عقد الإيجار المذكور علما أن إدارة الأبحاث والتوجيه قد أبدت موافقتها على هذا الفسخ. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى العائد من المبنى القائم على العقار رقم 649 من منطقة المحيدثة العقارية ـ بكفيا وعلى إخلائه.