All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 88 12/01/2007

طلب وزارة الزراعة الموافقة على فسخ عقد إيجار قسم من المبنى الكائن على العقار رقم 649 من منطقة المحيدثة العقارية ـ بكفيا.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
88
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 370-371
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 7 تاريخ 07/07/2007 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 170 تاريخ 21/05/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 88 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 88 تاريخ 12/1/2007 على فسخ عقد الإيجار العائد لقسم من المبنى القائم على العقار رقم 649 من منطقة المحيدثة العقارية بكفيا وعلى إخلائه، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم88 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 88 تاريخ 12/1/2007 وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أنها تشغل اعتبارا من 1/8/1999 القسم العاشر ـ الطابق الأول من المبنى الكائن على العقار رقم 649 من منطقة المحيدثة العقارية ـ بكفيا والذي تبلغ مساحته 220 متر مربع والمخصص كمركز للإرشاد الزراعي، ببدل إيجار سنوي قدره /11/ مليون ليرة لبنانية. لذلك، وحيث إن الوزارة لم تعد بحاجة إلى هذا المأجور. ولكي لا تلزم بتسديد بدل الإيجار عن السنة المقبلة دون استعمال هذا المأجور أو الاستفادة منه. لذلك، فإن وزارة الزراعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فخس عقد الإيجار المذكور علما أن إدارة الأبحاث والتوجيه قد أبدت موافقتها على هذا الفسخ. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى العائد من المبنى القائم على العقار رقم 649 من منطقة المحيدثة العقارية ـ بكفيا وعلى إخلائه.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007