All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 87 12/01/2007

طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على إخلاء مبنى مستأجر لصالح مركز الخدمات الإنمائية في شبعا ـ قضاء حاصبيا، لانتفاء الحاجة إليه.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
87
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 401-402
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 07/07/2007 (the text)
قرار نافذ حكما رقم 5 تاريخ 25/06/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 87 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 87 تاريخ 12/1/2007 على فسخ عقد إيجار المبنى العائد ملكيته للسيد معن الزغبي في شبعا ـ حاصبيا والمشغول من قبل مركز الخدمات الإنمائية وإخلائه، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 87 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء عى المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأن مركز الخدمات الإنمائية يشغل بالإيجار منذ العام 1982 مبنى في شبعا ـ حاصبيا ـ مؤلف من طابقين بمساحة 190م2 تعود ملكيته للسيد معن الزغبي وببدل إيجار سنوي قدره /5.834.840/ل.ل. ونظرا لعدم الحاجة لهذا المبنى بسبب قلة عدد المستخدمين وكلفة صيانته. وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه على إخلاء المبنى المذكور لأن المبنى الآخر الذي يشغله حاليا المركز في شبعا (ملك السيد علي حمدان) يفي بالحاجة ويمكنه استيعاب جميع نشاطاته. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المبنى المستأجر لصالح مركز الخدمات الإنمائية في شبعا والعائدة ملكيته للسيد معن الزغبي لانتفاء الحاجة إليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى العائد ملكيته للسيد معن الزغبي في شبعا ـ حاصبيا والمشغول من قبل مركز الخدمات الإنمائية وإخلائه.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007