المادة 1
اطلع مجلس الوزراء عى المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأن مركز الخدمات الإنمائية يشغل بالإيجار منذ العام 1982 مبنى في شبعا ـ حاصبيا ـ مؤلف من طابقين بمساحة 190م2 تعود ملكيته للسيد معن الزغبي وببدل إيجار سنوي قدره /5.834.840/ل.ل. ونظرا لعدم الحاجة لهذا المبنى بسبب قلة عدد المستخدمين وكلفة صيانته. وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه على إخلاء المبنى المذكور لأن المبنى الآخر الذي يشغله حاليا المركز في شبعا (ملك السيد علي حمدان) يفي بالحاجة ويمكنه استيعاب جميع نشاطاته. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المبنى المستأجر لصالح مركز الخدمات الإنمائية في شبعا والعائدة ملكيته للسيد معن الزغبي لانتفاء الحاجة إليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى العائد ملكيته للسيد معن الزغبي في شبعا ـ حاصبيا والمشغول من قبل مركز الخدمات الإنمائية وإخلائه.