المادة 9
1 - يمارس مجلس الادارة السلطات الضرورية لتحقيق اهداف المؤسسة المعنية وتنفيذ المهام المنوطة بها والتوجهات المعتمدة لها، فيتولى في سبيل ذلك رسم سياساتها العامة، وتوجيه نشاطها، ووضع انظمتها وخططها وبرامجها، وتحديد احتياجاتها وموازناتها ومراقبة تنفيذ كل ذلك.
2 - خلافا لاي نص قانوني او تنظيمي آخر، يضع مجلس الادارة للمؤسسة التي يديرها ملاكا اداريا وفنيا، وسلما للرتب والرواتب، ونظاما للمستخدمين، ونظاما ماليا، ونظاما اداريا، وغير ذلك من الانظمة التي يراها ضرورية. وتقر هذه التدابير والانظمة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة.
3 - تحدد ملاكات وهيكليات وشروط التعيين العائدة للمؤسسات العامة المنصوص عليها في هذا القانون بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.