The whole text

قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 In force

المادة 4

المادة 4

تنفيذ عمليات استبدال قوارير الغاز المعدنية:

البند 1 - تكلف شركات إستيراد الغاز السائل تحديد شركات تعبئة وتوزيع الغاز المتعاملة معها التي ستقوم بتنفيذ عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية على جميع الاراضي اللبنانية.

البند 2 - تسلم شركات إستيراد الغاز السائل لشركات تعبئة وتوزيع الغاز - المتعاملة معها - والتي ستقوم بتنفيذ علية إستبدال قوارير الغاز المعدنية، قوارير الغاز الجديدة حسب الكمية المذكورة في المادة الثالثة ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ، ووفق الشروط التالية:

أ - بالنسبة لشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل التي تقوم بتعبئة نسبة تزيد عن 3% من الإستهلاك السنوي العام للغاز السائل، يتم تسليمها قوارير غاز معدنية جديدة مستوفية لمضمون المادة الثانية أعلاه، وتحمل إضافة الى ذلك الإسم التجاري لشركة تعبئة وتوزيع الغاز السائل.

ب - بالنسبة لشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل التي تقوم بتعبئة نسبة تقل عن 3% من الإستهلاك السنوي العام للغاز السائل، يتم تسليمها قوارير غاز معدنية جديدة مستوفية لمضمون المادة الثانية أعلاه، وتحمل الإسم التجاري للشركة المستوردة للغاز السائل التي تتعامل معها، أو الإسم التجاري لإحدى شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل المشار اليها في البند (2 - أ) اعلاه.

البند 3 - على كل من شركات إستيراد الغاز إصدار بيان شهري مفصل يحدد ما يلي:

أ - كمية الغاز السائل المستوردة شهرياً.

ب - بيان توزيع الكميات المستوردة على شركات تعبئة وتوزيع الغاز.

ج - جدول يبين قوارير الغاز الجديدة المعدنية و/أو المركبة (composite) المطروحة في السوق المحلي، مرفقاً بالمستندات الثبوتية التي تؤكد تسليم القوارير المذكورة الى شركات تعبئة وتوزيع الغاز المتعاملة معها.

د - جدول يبين قوارير الغاز المعدنية التي سحبت من السوق المحلي، مرفقاً بالمستندات الثبوتية التي تؤكد إستلام مراكز التلف التي تحددها شركات إستيراد الغاز، للقوارير المذكورة من شركات تعبئة وتوزيع الغاز المتعاملة معها.

البند 4 - تتابع شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل بشكل دائم ودوري عملية الكشف على قوارير الغاز الجديدة المعدنية والمركبة (composite) لتحدد تلك التي مرّ على تاريخ صنعها أكثر من عشر سنوات وفقاً لمواصفات ليبنور رقم NL ISO 10464.

البند 5 - تقوم شركات تعبئة وتوزيع الغاز باجراء عملية مقايضة في ما بينها من أجل إجراء تبادل لقوارير الغاز المعدنية التي تعود لكل منها عند الاقتضاء.

البند 6 - تتحمل شركات إستيراد الغاز السائل، منفردة كامل المسؤولية المدنية الناجمة عن الضرر تجاه المستخدم أو الغير سواء كانت الاضرار جسدية أو مادية ناجمة عن أي سبب من الأسباب أثناء كافة مراحل عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية، وعن إستعمال وصيانة قوارير الغاز الجديدة المعدنية و/أو المركبة (composite) التي تحمل إسمها، وعليها في سبيل ذلك إجراء عقد تأمين جماعي لدى إحدى شركات الضمان أو اعادة الضمان المعترف بها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.

البند 7 - تقدم شركات إستيراد الغاز السائل لوزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط عقد التأمين الجماعي.

المادة 4 من قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257281/article/4/