The whole text

قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 07/04/2016

(عدلت بموجب قرار 64 / 2016 )

عمليات تلف قوارير الغاز المعدنية والحنفيات المنزوعة عنها:تتلف جميع قوارير الغاز المعدنية التي تم سحبها من التداول بطريقة سليمة ونهائية وفقاً لبرنامج الإستبدال، موضوع هذا القرار، وفقاً لما يلي:

أ - تحدد شركات إستيراد الغاز السائل مركزاً أو أكثر لإستلام قوارير الغاز المعدنية المعدة للتلف.

ب - تسلم شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل قوارير الغاز المعدنية المعدّة للتلف الى شركات إستيراد الغاز المتعاملة معها في مراكز التلف.

ج - تعمل شركات إستيراد الغاز السائل على بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها بالأسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap

د - تشرف وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط على عمل شركات إستيراد الغاز السائل في بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها المجمعة لديها، لمعامل تذويب المعادن الموجودة على الأراضي اللبنانية، أو في تصديرها خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للأصول، وذلك بالاسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap

ه - تستعمل شركات إستيراد الغاز السائل المردود من ثمن قوارير الغاز المعدنية المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها لأجل تغطية كلفة عملية الإستبدال ومراقبتها، ويضاف الباقي منها الى المبالغ المخصصة لشراء القوارير الجديدة وذلك بواسطة شركات إستيراد الغاز السائل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/04/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/04/2016 · Changed in part by قرار رقم 64 تاريخ 21/03/2016, art. 1 · the Lebanese University's text

    عمليات تلف قوارير الغاز المعدنية والحنفيات المنزوعة عنها:تتلف جميع قوارير الغاز المعدنية التي تم سحبها من التداول بطريقة سليمة ونهائية وفقاً لبرنامج الإستبدال، موضوع هذا القرار، وفقاً لما يلي:

    أ - تحدد شركات إستيراد الغاز السائل مركزاً أو أكثر لإستلام قوارير الغاز المعدنية المعدة للتلف.

    ب - تسلم شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل قوارير الغاز المعدنية المعدّة للتلف الى شركات إستيراد الغاز المتعاملة معها في مراكز التلف.

    ج - تعمل شركات إستيراد الغاز السائل على بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها بالأسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap

    د - تشرف وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط على عمل شركات إستيراد الغاز السائل في بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها المجمعة لديها، لمعامل تذويب المعادن الموجودة على الأراضي اللبنانية، أو في تصديرها خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للأصول، وذلك بالاسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap

    ه - تستعمل شركات إستيراد الغاز السائل المردود من ثمن قوارير الغاز المعدنية المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها لأجل تغطية كلفة عملية الإستبدال ومراقبتها، ويضاف الباقي منها الى المبالغ المخصصة لشراء القوارير الجديدة وذلك بواسطة شركات إستيراد الغاز السائل.

المادة 5 من قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257281/article/5/