المادة 5
(عدلت بموجب قرار 64 / 2016 )
عمليات تلف قوارير الغاز المعدنية والحنفيات المنزوعة عنها:تتلف جميع قوارير الغاز المعدنية التي تم سحبها من التداول بطريقة سليمة ونهائية وفقاً لبرنامج الإستبدال، موضوع هذا القرار، وفقاً لما يلي:
أ - تحدد شركات إستيراد الغاز السائل مركزاً أو أكثر لإستلام قوارير الغاز المعدنية المعدة للتلف.
ب - تسلم شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل قوارير الغاز المعدنية المعدّة للتلف الى شركات إستيراد الغاز المتعاملة معها في مراكز التلف.
ج - تعمل شركات إستيراد الغاز السائل على بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها بالأسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap
د - تشرف وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط على عمل شركات إستيراد الغاز السائل في بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها المجمعة لديها، لمعامل تذويب المعادن الموجودة على الأراضي اللبنانية، أو في تصديرها خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للأصول، وذلك بالاسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap
ه - تستعمل شركات إستيراد الغاز السائل المردود من ثمن قوارير الغاز المعدنية المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها لأجل تغطية كلفة عملية الإستبدال ومراقبتها، ويضاف الباقي منها الى المبالغ المخصصة لشراء القوارير الجديدة وذلك بواسطة شركات إستيراد الغاز السائل.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
عمليات تلف قوارير الغاز المعدنية والحنفيات المنزوعة عنها:تتلف جميع قوارير الغاز المعدنية التي تم سحبها من التداول بطريقة سليمة ونهائية وفقاً لبرنامج الإستبدال، موضوع هذا القرار، وفقاً لما يلي:
أ - تحدد شركات إستيراد الغاز السائل مركزاً أو أكثر لإستلام قوارير الغاز المعدنية المعدة للتلف.
ب - تسلم شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل قوارير الغاز المعدنية المعدّة للتلف الى شركات إستيراد الغاز المتعاملة معها في مراكز التلف.
ج - تعمل شركات إستيراد الغاز السائل على بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها بالأسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap
د - تشرف وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط على عمل شركات إستيراد الغاز السائل في بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها المجمعة لديها، لمعامل تذويب المعادن الموجودة على الأراضي اللبنانية، أو في تصديرها خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للأصول، وذلك بالاسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap
ه - تستعمل شركات إستيراد الغاز السائل المردود من ثمن قوارير الغاز المعدنية المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها لأجل تغطية كلفة عملية الإستبدال ومراقبتها، ويضاف الباقي منها الى المبالغ المخصصة لشراء القوارير الجديدة وذلك بواسطة شركات إستيراد الغاز السائل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البندان (ج ود)) by قرار رقم 64 تاريخ 21/03/2016, article 1, 07/04/2016
يعدل البندان (ج ود) من المادة الخامسة من القرار المشار إليه أعلاه، بحيث يصبحان كما يلي:
البند ج - تعمل شركات إستيراد الغاز السائل على بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها بالأسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap.
البند د - تشرف وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط على عمل شركات إستيراد الغاز السائل في بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها المجمعة لديها، لمعامل تذويب المعادن الموجودة على الأراضي اللبنانية، أو في تصديرها خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للأصول، وذلك بالاسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap.
والباقي دون تعديل.