The whole text

قرار رقم 877 تاريخ 02/10/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعاريف: من اجل تطبيق احكام هذا القرار، يفهم من المفردات والعبارات المدرجة ادناه المعاني التالية إلا إذا دل النص على خلاف ذلك: -الوزير: وزير المالية -سلطة الوصاية: وزارة المالية -الإدارة: ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية -المنتج: الشركة الاجنبية المنتجة للسيجارة والنرجيلة الإلكترونية -الصنف (أو المشتق) الجديد: هو الذي لم يمر على وجوده في السوق سنة كاملة -الصنف (أو المشتق) القديم: هو الذي مضى على وجوده في السوق اكثر من سنة -الصنف (المشتق): هو الصنف الذي يحمل تسمية الصنف الاصلي ولكن بمواصفات اخرى -الوكيل: هو الشخص المعنوي المعتمد من المنتج من اجل تمثيله في لبنان والذي يسوق منتجاته بواسطته -الممثل: هو الشخص الذي يمثل المنتج عندما يسوق هذا الأخير منتجاته في لبنان بصورة مباشرة أي دون إعتماد أي وكيل -المصطلح «السيجارة الإلكترونية» . قد تكون منتج خالٍ من التبغ يحرر بخاراً يحتوي على النيكوتين. يمكن ان تكون السيجارة الإلكترونية تستعمل لمرة واحدة، أو قابلة لإعادة الشحن بخرطوشة تستخدم لمرة واحدة. . أو قد تكون «منتج التبغ المسخن» مما يعني منتج تبغي مصنع يصدر أيروسول قابل للإستنشاق عن طريق تسخين التبغ من دون إحتراق. -المصطلح «النرجيلة الإلكترونية» . تعني منتج خال من التبغ يحرر بخاراً يحتوي على النيكوتين. يمكن أن تكون النرجيلة الإلكترونية تستعمل لمرة واحدة، أو قابلة لإعادة الشحن بخرطوشة تستخدم لمرة واحدة.

المادة 1 من قرار رقم 877 تاريخ 02/10/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257294/article/1/