The whole text

قرار رقم 877 تاريخ 02/10/2015 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: شروط الترخيص: 1. يجب ان يتوفر في المنتوج المطلوب الترخيص باستيراده من السيجارة الإلكترونية والنرجيلة الإلكترونية مستوى ممتاز لجهة النكهة والصنع والشكل وسائر المواصفات المناسبة ويعود للإدارة الحكم بهذه المواصفات. 2. يجب ان يقدم المنتج او الوكيل تحليلا مختبريا صادرا عن مختبر معترف به في بلد المنشأ او عن مختبر الشركة المنتجة وعلى مسؤوليتها يبين نسبة النيكوتين، وذلك وفقا للمعايير المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء وعلى ان يقترن بافاداة صادرة عن نفس المختبر او الشركة المنتجة بانه لا يتضمن مواد ممنوعة. 3. على المنتج أو وكيله او ممثله ان يتعهد في طلب الترخيص بان يشتري سنويا ابتداء من السنة الثانية لاستيراد صنفه، واستنادا للاسس والاسعار التي تحددها الإدارة وفقا للأصول بعد أخذ الاسعار بعين الاعتبار، كمية من التبغ الورق اللبناني يساوي ثمنها حد اقصى ثمن مبيع مصنوعاته الى الإدارة والتي تم بيعها في السنة المدنية نفسها. توزع الحصص من التبغ الورق اللبناني على المنتجين نسبة للكمية الاجمالية لهذه التبوغ، على ان تحدد نسب التوزيع على اساس الكميات المباعة من الادارة والمحتسبة وفقا لسعر الشراء خلال السنة عينها.

المادة 2 من قرار رقم 877 تاريخ 02/10/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257294/article/2/