المادة 12
مادة 12: استلام الحصة من التبغ اللبناني 1 - على المنتج أو وكيله أو ممثله: -ان يباشر بإرسال خبرائه للكشف عن كميات التبغ المخصصة له فور تبلغه عنها وعن أسعارها -أن يقوم، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه إنتهاء عملية الفرز العائدة للكميات المذكورة، بوضع برنامج لشحنها مع ما يستتبعه من تحديد السمات Bar Code المتوجب لصقها على البالات وغيرها. -أن يقوم، خلال مدة اقصاها شهرا من تاريخ ابلاغه انجاز الاعمال المتعلقة ببرنامج شحن الكميات المشار اليها في الفقرتين السابقتين، بشحنها وفقاً للبرنامج المتفق عليه. -أن يدع بمثابة بدل تخزين، عند إنتهاء المهل المحددة اعلاه دون أن يكون قد نفذ إلتزاماته، مبلغاً قدره 1% (واحد بالمئة) من ثمن البضاعة عن كل شهر تأخير (أو جزء من الشهر)، أكان هذا التأخير ناتجاً عن إرسال السمات Bar Code أو عن شحن البضاعة، ما لم يكن التأخير ناتجاً عن فعل الإدارة. 2 - للإدارة ان تلغي جميع التراخيص الممنوحة للمنتج في حال رفضه استلام الكميات العائدة له من التبغ. 3 - على المنتج أو وكيله أو ممثله الذي تقل مبيعاته عن نسبة %1 (واحد بالمئة) من قيمة مبيعات الادارة، ان يسدد الى الادارة نسبة مئوية معينة من قيمة الحصة الذي كان من المفترض أن يشتريها من التبغ اللبناني وفقاً للمعايير المحددة في المادة الثانية من هذا القرار. تحدد هذه النسبة من سلطة الوصاية بناء على إقتراح الإدارة عند حلول كل موسم.