The whole text

قرار رقم 877 تاريخ 02/10/2015 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: الغاء الترخيص: بالإضافة الى حالة الإلغاء المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 أعلاه، للإدارة الغاء الترخيص في الحالات التالية: 1 - اذا قام المنتج او وكيله أو ممثله بطريقة مباشرة بإنتاج أو بيع المنتج الذي يحمل التحذير الصحي اللبناني إلى اي بلد غير لبنان. 2 - اذا ثبت قيام المنتج أو وكيله أو ممثله يتعاطى اعمال التهريب أو التزوير مباشرة أو عبر اشخاص ثالثين. في الحالتين اعلاه يصار، إضافة الى الغاء الترخيص الى مصادرة البضاعة الموجودة في مستودعات الادارة، كما الى مصادرة جميع الكفالات المالية والى منع ادخال مصنوعات المنتج الى الاسواق اللبنانية، دون المساس بالملاحقات القضائية التي للإدارة اقامتها من اجل حفظ حقوقها. 3 - اذا اتخذ قرار بإدخال الصنف المرخص له ولم تنجز المتطلبات اللازمة لاستيراده خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص، ما لم تكن هناك اسباب جدية يعود امر تقديرها للادارة.

المادة 13 من قرار رقم 877 تاريخ 02/10/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257294/article/13/