The whole text

قرار رقم 877 تاريخ 02/10/2015 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تقديم طلب الترخيص: أ - يقدم طلب الترخيص من قبل المنتج مباشرة او من قبل وكيله أو ممثله على ان يتحملوا بالتضامن كافة المسؤوليات والموجبات تجاه الادارة يجب ان يكون الوكيل شخصا معنويا مسجلا وفقا للاصول في لبنان وان يرفق طلبه بصورتين مصدقتين عن الاذاعة التجارية العائدة لشركته وعن نظامها الاساسي. ب - ترفق بطلب الترخيص جميع المواصفات الفنية العائدة للصنف سواء لجهة الشكل، الطول، المذاق، الوزن، الغلاف، التعليب وسائر المواصفات المعرفة عن الصنف او المشتق اضافة الى سعر التسليم وذلك من اجل تمكين الإدارة من درس مدى إمكانية تسويقه مقارنة بأصناف مماثلة. ج - على المنتج ان يقدم للادارة عينات عن الاصناف المنوي ادخالها لتمكينها من اجراء الكشف عليها. د - تبت الادارة بالطلب بعد أن تأخذ بعين الاعتبار، بالإضافة الى توفر شروط الترخيص، العوامل المرتبطة بحاجة السوق وبعنصر المنافسة.

المادة 3 من قرار رقم 877 تاريخ 02/10/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257294/article/3/