المادة 14
يسقط حق المستأجر او شاغل العقار من حق التمديد الممنوح بمقتضى هذا القانون ويحكم باخلاء العقار عند تحقق الاحوال الاتية:
أ - اذا لم يدفع بدل الايجار المستحق قانونا خلال شهر من تاريخ الاخطار بالدفع بموجب كتاب مضمون مع علم بالوصول.
ب - اذا اساء المستأجر استعمال المأجور كأن احدث فيه تخريبا فادحا او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط العقد الجاري بينه وبين المؤجر ويمكن التحقق من ذلك بكافة طرق الاثبات.