The whole text

قانون تاريخ 29/02/1944 In force

المادة 14

المادة 14

يسقط حق المستأجر او شاغل العقار من حق التمديد الممنوح بمقتضى هذا القانون ويحكم باخلاء العقار عند تحقق الاحوال الاتية:

أ - اذا لم يدفع بدل الايجار المستحق قانونا خلال شهر من تاريخ الاخطار بالدفع بموجب كتاب مضمون مع علم بالوصول.

ب - اذا اساء المستأجر استعمال المأجور كأن احدث فيه تخريبا فادحا او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط العقد الجاري بينه وبين المؤجر ويمكن التحقق من ذلك بكافة طرق الاثبات.

المادة 14 من قانون تاريخ 29/02/1944 https://lebaneselegislation.com/law/257524/article/14/