The whole text

قانون تاريخ 29/02/1944 In force

المادة 16

المادة 16

ان صاحب الملك الذي استرد عقاره للسكن ولم يشغله في اثناء ستة أشهر من تاريخ الاخلاء يفرض عليه ان يدفع للمستأجر الذي اخلى العقار تعويضا لا يقل عن بدل ايجار سنة للمسكن الذي كان يشغله سابقا ولا يزيد عن بدل خمس سنوات بدون ان يجبر هذا المستأجر على اثبات الضرر الذي لحقه. ويسقط المؤجر من كل حق له في استرداد العقار بعد ذلك.

المادة 16 من قانون تاريخ 29/02/1944 https://lebaneselegislation.com/law/257524/article/16/