المادة 16
ان صاحب الملك الذي استرد عقاره للسكن ولم يشغله في اثناء ستة أشهر من تاريخ الاخلاء يفرض عليه ان يدفع للمستأجر الذي اخلى العقار تعويضا لا يقل عن بدل ايجار سنة للمسكن الذي كان يشغله سابقا ولا يزيد عن بدل خمس سنوات بدون ان يجبر هذا المستأجر على اثبات الضرر الذي لحقه. ويسقط المؤجر من كل حق له في استرداد العقار بعد ذلك.