The whole text

قانون تاريخ 29/02/1944 In force

المادة 18

المادة 18

للموظف الخلف ان يحل في العقار الذي كان يسكنه الموظف السلف المنقول بقرار حكومي اذا اخلى هذا الاخير العقار. وتنتقل جميع الحقوق والواجبات الناشئة عن الايجار من السلف الى الخلف . وعلى الموظف الجديد ابلاغ المالك رغبته في سكن العقار بمدة خمسة عشر يوما من تاريخ قرار النقل والا سقط حقه باشغال العقار. اذا اجر المالك العقار لشخص غير الموظف الجديد خلافا لاحكام هذه المادة يعتبر عقد الايجار لاغيا حكما ويحق للموظف الجديد ان يطلب اخلاء العقار وعلى المحكمة ان تبت في القضية بخلال عشرة ايام وان يكون حكمها معجل التنفيذ.

المادة 18 من قانون تاريخ 29/02/1944 https://lebaneselegislation.com/law/257524/article/18/