المادة 10
على مستأجري بيوت السكن الذين اجروا غيرهم قسما من العقار بدون اذن خطي من المالك, ان يدفعوا له نصف البدل الذي يستوفونه عن القسم المؤجر منهم بدون اثاث وربع البدل عن القسم المؤجر مع اثاث , وللقاضي تقدير البدل الحقيقي عند الخلاف .
قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 In force
على مستأجري بيوت السكن الذين اجروا غيرهم قسما من العقار بدون اذن خطي من المالك, ان يدفعوا له نصف البدل الذي يستوفونه عن القسم المؤجر منهم بدون اثاث وربع البدل عن القسم المؤجر مع اثاث , وللقاضي تقدير البدل الحقيقي عند الخلاف .
المادة 10 من قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 https://lebaneselegislation.com/law/257532/article/10/