The whole text

قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 In force

المادة 9

المادة 9

على المالك الذي يريد الاستفادة من احكام المادة السادسة لاسترداد عقاره المأجور ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على الا يقل عن خمسة اضعاف الفرق بين البدل الذي يدفعه المستأجر بتاريخ طلب الاسترداد والبدل الذي تعينه المحاكم للعقار بالتاريخ نفسه على قاعدة بدل المثل, اذا كان الايجار معقودا قبل اول تموز سنة 1943 , وعشرة اضعاف الفرق, اذا كان الايجار معقودا بعد هذا التاريخ. وفي المحلات التجارية او الصناعية يحق للمستأجر, بالاضافة الى التعويض المبين اعلاه, تعويض اخر تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي تتعرض لها المؤسسة التجارية او الصناعية من جراء الاخلاء (الخلو والموقع وما الى ذلك). ولا يترتب للمستأجر اي تعويض مما هو مذكور في الفقرتين السابقتين, اذا مارس حق الاولوية المنصوص عنه في المادة السادسة. وعند وجود الانشاءات الوارد ذكرها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة, يتوجب على المالك ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا عن هذه الانشاءات . وفي كل الاحوال لا ينفذ الحكم بالاخلاء الا بعد دفع التعويض .

المادة 9 من قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 https://lebaneselegislation.com/law/257532/article/9/