The whole text

قانون تاريخ 11/03/1938 In force

المادة 11

المادة 11

ويحق للمالك ايضا ان يرفض تجديد عقد الايجار عندما يريد استرداد الاماكن لتجديد بناء العقار او ترميمه برفع بنائه او بطريقة اخرى اذا كان هذا الترميم لا يتم بدون ان يخلي المستأجر العقار وانما يجب على المالك حينئد:

1 - ان يرسل تنبيها سابقا غير قضائي الى المستأجر قبل ذلك بستة اشهر.

2 - ان يثبت ان تجديد البناء او الترتيب من شأنه ان يعود عليه بزيادة النفع.

3 - ان يبدأ العمل في خلال الثلاثة اشهر التي تلي خروج اخر مستأجر وبعد اخلاء الاماكن يبقى تأجيرها ممنوعا الى وقت الهدم.

المادة 11 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/257538/article/11/