The whole text

قانون تاريخ 11/03/1938 In force

المادة 12

المادة 12

اذا استطاع المالك ان يثبت ان العقار يهدد بالسقوط او انه في حالة غير صحية راهنة فلا يكون مجبرا الا على ابلاغ المستأجر طلب اخلاء العقار في خلال ثلاثة اشهر. ويكون له ايضا هذا الحق اذا كان قد سبق له ووافق على تجديد العقد وهذا مع الاحتفاظ للمستأجر بالعطل والضرر في حالة ثبوت ان تداعي العقار الى السقوط او عدم موافقته الشروط الصحية تقع تبعته على المالك وتجب مباشرة هدم االعقار في خلال الشهر الذي يلي اخلاء المستأجر العقار.

المادة 12 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/257538/article/12/