المادة 12
اذا استطاع المالك ان يثبت ان العقار يهدد بالسقوط او انه في حالة غير صحية راهنة فلا يكون مجبرا الا على ابلاغ المستأجر طلب اخلاء العقار في خلال ثلاثة اشهر. ويكون له ايضا هذا الحق اذا كان قد سبق له ووافق على تجديد العقد وهذا مع الاحتفاظ للمستأجر بالعطل والضرر في حالة ثبوت ان تداعي العقار الى السقوط او عدم موافقته الشروط الصحية تقع تبعته على المالك وتجب مباشرة هدم االعقار في خلال الشهر الذي يلي اخلاء المستأجر العقار.