The whole text

قانون تاريخ 11/03/1938 In force

المادة 13

المادة 13

اذا قرر المالك اخلاء العقار اما لتجديد بنائه او ترميمه برفع بنائه او بطريقة اخرى كما تقدم في المادة الحادية عشرة او لاجراء اصلاحات مستعجلة لا تسمح اهميتها ببقاء المستأجر في العقار الذي يشغله اثناء القيام بالاعمال يكون للمستأجر حق الاولية في اشغال المحل بعد انتهاء العمل او الاصلاحات واذا رفض المؤجر ذلك حق للمستأجر المطالبة بتعويض الاخراج المنصوص عليه في المادة السادسة. اما شروط الاستئجار ثانية فتعين عند الاختلاف وفاقا لاحكام المواد الثالثة والرابعة الخامسة والسادسة.

المادة 13 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/257538/article/13/