The whole text

قانون تاريخ 11/03/1938 In force

المادة 6

المادة 6

يجب على المحكمة ان تحدد في نفس الحكم التعويض المتوجب على المؤجر دفعه الى المستأجر اذا رفض المؤجر تجديد العقد وفقا للشروط المبينة في المواد المذكورة انفا. وعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض ان تعتمد بجميع عوامل الخسارة التي سيتحملها المستأجر وبالربح الذي سيحرمه على اثر اخراجه فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع التجارة التي يتعاطاها وكثرة اقبال الزبائن او قلته وقيمة المؤسسة وامكان المستأجر من ايجاد محل في الجهات المجاورة القريبة يشابه المحل الذي اخلاه ونفقات الانتقال الى المحل الجديد وتجهيزه الخ... يحق للمتضرر ان يستأنف الحكم الذي تصدره المحكمة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 6 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/257538/article/6/