The whole text

قانون تاريخ 11/03/1938 In force

المادة 5

المادة 5

اذا اثبت المالك ان شخصا ثالثا عرض عليه عرضا فالمحكمة تحقق صحة هذا العرض ويحق لها حينئذ ان تحدد بدل ايجار يوازي هذا العرض ويجب ايضا على المحكمة ان تنظر فيما اذا كان هذا العرض غير متناسب مع القيمة الايجارية التي يجوز للمالك بحسب المعقول ان يعتمد عليها وفي هذه الحالة يستطيع المستأجر الذي عدل عن تجديد عقد الايجار ان يطالب بتعويض الاخراج المنصوص عليه في المادة السادسة الاتية. ويلقى هذا التعويض على عاتق المستأجر الجديد ويجب عليه دفعه قبل استعمال المكان والا كان المالك ملزمً بدفعه.

المادة 5 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/257538/article/5/