المادة 5
الغي نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 25 الجديدة:
1- يعتبر ضباطا اختصاصيين في الأمن العام الضباط الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسون والاداريون وسائر الفنيين.
2- تسري على الضباط الاختصاصيين الحائزين شهادات جامعية في اختصاصهم معترف بها رسميا في لبنان والمسموح لهم قانونا بالعمل وممارسة اختصاصهم فيه الاحكام نفسها التي تسري على من يماثلهم في الجيش لا سيما من حيث التعيين وانهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب، ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني كما يمارس مدير عام الأمن العام ومجلس القيادة كل فيما خصه الصلاحيات العائدة له بموجب القوانين والأنظمة.
3- يتابع الضباط الاختصاصيون المعينون دورة تدريبية تحدد برامجها ومدتها بقرار من المدير العام للامن العام بالتنسيق مع المراجع المعنية المختصة."