المادة 6
تطبق على ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام التعديلات التي وردت في القانون الرقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتي سترد في كل حين على الاحكام التي كانت تربط اوضاعهم بأوضاع قوى الامن الداخلي بموجب المرسومين الاشتراعيين الرقم 138 و139 تاريخ 12/06/1959 وتطبق على المدير العام للامن العام احكام المادة 176 من القانون نفسه المتعلقة بمدير عام قوى الامن الداخلي.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.