The whole text

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 In force

المادة 21

المادة 21

ان المعرفة الادارية لحقوق الافراد بما يختص بحقوق الملكية او الانتفاع او الاستعمال المكتسبة قانونيا على العيون ومجاري المياه والبحيرات والغدران والمستنقعات وبنوع عام على مياه الاملاك العمومية تخضع للاحكام المذكورة في المواد التالية: تجري هذه المعرفة بهمة صاحب الملك الذي يرغب في ان يعترف بالحق الذي في تصرفه وفي ان يحافظ عليه او بهمة رئيس الدولة اذا كان الامر متعلقا بدرس عام لتهيئة حوض ماء او لوضع احصاء بالمنافع المائية الموجودة في احدى المناطق

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257583/article/21/